أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1251–1275 من 1,379
وزاد النسائي: ((ومن شاء أومأ إيماء)) (1).
وفي أخرى في أوله: ((ومن شاء أن يوتر بسبع فليفعل)) (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. لأبي داود (1).
أم سلمة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر، وضعف أوتر بسبع. للنسائي، والترمذي (1).
وفي رواية: كان يوتر بخمس وسبع (للترمذي و) (1) لا يفصل بينهما بسلام ولا كلام (2).
ابن عمرو وابن عباس رفعاه: ((الوتر ركعة من آخر الليل)) (1).
وفي رواية: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت)). للستة إلا أبا داود (1).
علي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث يقرأ فيهن بسبع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن {قل هو الله أحد}. للترمذي (1).
ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الوتر {بسبح اسم ربك الأعلى}، و {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد} في ركعة ركعة. للنسائي، والترمذي (1).
وله ولأبي داود عن عائشة نحوه، بزيادة المعوذتين في الثالثة (1).
ولهما أيضا: عن أبي بن كعب نحو ذلك. وفي أخرى ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاث مرات يطيل في آخرهن (1).
خارجة بن حذافة رفعه: ((قد (أمدكم) (1) الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر)). للترمذي، وأبي داود (2).
عائشة: من كل الليل أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل، وأوسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: وانتهى وتره حين مات في السحر (1).
جابر رفعه: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل)). لمسلم، والترمذي (1).
أبو سعيد رفعه: ((من نام عن وتره فليصل إذا أصبح)) (1).
وفي رواية: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر، وإذا استيقظ)). للترمذي، وأبي داود (1).
عائذ بن عمرو: سئل: هل ينقض الوتر؟ (قال:) (1) إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. للبخاري (2).
زاد رزين: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا وتران في ليلة)) (1).
نافع: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. لمالك (1).
أم سلمة: أن النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين. للترمذي (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر. للنسائي (1)
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. لمالك، والبخاري (1).
وعنه كان يقول: ((صلاة المغرب وتر صلاة النهار)). لمالك (1).
عائشة قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط، وإني لأسبحهأ. للشيخين، والموطأ، وأبي داود (1).