أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1176–1200 من 1,379
عائشة رفعته: ((من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر)). للترمذي، والنسائي (1).
وعنها: صلاتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتركهما سرا وعلانية في سفر، ولا حضر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر. للشيخين، والنسائي (1).
وفي رواية قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ…
عاصم بن ضمرة سألنا عليا عن تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار. فقال: إنكم لا تطيقونه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق -مقدارها من صلاة [العصر من ها هنا -يعني: من قبل المغرب- قام فصلى ركعتين، ثم يمهل…
عبد الله بن مغفل رفعه: ((بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة)) قال في الثالثة: ((لمن شاء)). للستة إلا مالكا، وللبزار بلين (1).
عن بريدة، رفعه: ((بين كل أذانين صلاة إلا المغرب)) (1).
ابن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. لمالك ولأصحاب السنن أن ابن عمر رفع الحديث، قال النسائي هذا الحديث خطأ، وقال الترمذي: الصحيح هو صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكر النهار (1).
يحيى بن (سعيد) (1) الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من تطوع النهار. ويذكر ذلك عن عمار، وأبي ذر، وأنس، وجابر بن زيد، وعكرمة والزهري. للبخاري تعليقا.
عائشة: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية رفعته: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل)). لأبي داود (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح (1).
وفي رواية: كان يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ للستة إلا الترمذي (1).
يسار مولى ابن عمر: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع (الشمس) (1) وأسلم من ركعتين. فقال: يا يسار، إن رسول الله خرج علينا ونحن نصلي كما تصلي، فقال: ((لنا ليبلغ الشاهد الغائب، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)). لأبي داود، والترمذي (2).
ابن عباس: أن رسول الله كان كثيرا ما يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى (قوله) (1): {آمنا بالله وما أنزل إلينا}، وفي الآخرة {آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون} (2).
وفي رواية: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}. لمسلم، وأبي داود، النسائي (1).
أبو هريرة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركعتي الفجر: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} في الركعة الأولى، وبهذه الآية {ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} أو {إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} شك الراوي. لأبي داود (1).
ابن عمر: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}. للترمذي، والنسائي بلفظه (1).
عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. للشيخين، والترمذي (1).
ولأبي داود: إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى (ركعتين) (1) ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة (2).
أبو هريرة رفعه: ((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه)). للترمذي (1).
وزاد أبو داود: فقال له مروان: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة فقيل له: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا فبلغ أبو هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا (1).
نافع: أن ابن عمر رأى رجلا صلى الفجر فاضطجع قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: أردت الفصل بين صلاتي، قال: وأي فصل أفضل من السلام؟ قال: فإنها سنة. قال: بل هي بدعة. لرزين.
ابن مسعود: أن رجلا صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح فلما انصرف صلى ركعتين فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((آلصبح أربعا؟)) قال: يا رسول الله إني كنت لم أصل ركعتي الفجر. قال: ((فلا إذن)). لرزين.
ولأبي داود، والترمذي عن قيس جد يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه فعل مثل ذلك، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟)) فقال: إني لم أركع الركعتين، قال: ((فلا إذن؟)) (1).