أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1026–1050 من 1,379
ابن عمر: أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. لمالك (1).
حارثة بن وهب: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط و (آمنه) (1) بمنى ركعتين. للستة إلا مالكا (2).
ابن مسعود قيل له: صلى عثمان بمنى أربع ركعات. فقال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فياليت حظي من أربع (ركعات) (ركعتين) (1) متقبلتان. للشيخين، والنسائي، وأبي داود (2).
ابن عمر: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إنه صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين. للشيخين، والنسائي (1).
ابن عباس: قيل له: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم، والنسائي (1).
عثمان: لما اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعا، ثم أخذ به الأئمة بعده (1).
وفي رواية: إنما صلى بمنى أربعا أنه أجمع على الإقامة بعد الحج (1).
وفي أخرى: أنه أتم بمنى من أجل الأعراب كثروا عامئذ، فصلى أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. لأبي داود (1).
عبد الرحمن بن أبي ذؤاب: أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، فأنكره الناس، فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم)). لأحمد، وأبي يعلى بضعف (1).
ابن مسعود: صلى أربعا فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. لأبي داود (1).
أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (1).
ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير في سفر فركب قبل أن يفيء الفيء أخر الظهر حتى يدخل الوقت الأول من صلاة العصر فينزل فيصليهما جميعا، ثم يؤخر المغرب حتى يبدو غيوب الشفق ثم ينزل فيصليهما جميعا. ((للأوسط)) بلين (1).
معاذ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة تبوك (إذ) (1) زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. للستة إلا…
علي: كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى كاد أن يظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع. لأبي داود (1).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. للستة (1).
وفي رواية: بإقامة واحدة (1).
وفي آخرى: أن ابن عمر لم يناد في واحدة منهما، قال: صليت معه - صلى الله عليه وسلم - هكذا (1).
ابن مسعود: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة -ولم يسبح بينهما- وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. لأبي داود (1).
ابن عباس: قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. للترمذي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. للستة (1).
وفي رواية: قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك (1).
وللنسائي: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، (وأخر المغرب) (1) وعجل العشاء (2).
ولمسلم: من غير خوف ولا سفر (1).