أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1001–1025 من 1,379
جابر: دخل النعمان بن قوقل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة، فقال له: ((صل ركعتين تجوز فيهما، فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخفف فيهما)). الكبير (1).
معاوية: قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر (1).
عبد الله بن بسر: كان إذا صلى الجمعة خرج فدار فى السوق ساعة، ثم رجع إلى المسجد، فقيل له: لم تفعل هذا؟ قال: رأيت سيد المرسلين يفعله. الكبير بلين (1).
(عصمة) رفعه: ((إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج)) (1).
ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. ((الكبير)) بلين (1).
أوس بن أوس: رفعه: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي)). قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. قال: ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)). لأبي داود، والنسائي (1).
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده رفعه: ((إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه)). قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: ((حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها)). للترمذي (1).
أبو بردة: قال لي ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى الصلاة)). لمسلم، وأبي داود (1).
جابر: رفعه: ((يوم الجمعة اثنا عشرة ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة (1) بعد العصر)). لأبي داود، وللنسائي (2).
أنس رفعه: ((التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس)). للترمذي (1) (2).
أبو هريرة: لقيت كعب الأحبار فحدثته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي (مصيخة) (1) يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي…
والقزويني: عن أبي لبابة: نحوه، وفيه: ((وهو -أي: يوم الجمعة- أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر)) (1).
أنس: رفعه: ((من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر)). للموصلي بلين (1).
أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو ثلاثة فراسخ، شك شعبة- صلى ركعتين. لمسلم، وأبي داود (1).
مالك: بلغه: أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة وذلك أربعة برد (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين. للترمذي، والنسائي (1).
أنس: صليت الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا (1).
ابن عباس: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
إلا أن فى النسائي: خمسة عشر (1).
وفي أخرى لأبي داود: أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة (1).
وفى أخرى له: سبع عشرة (1).
عمران بن حصين: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: ((يا أهل البلد، صلوا أربعا فإنا سفر)) (1).
جابر: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. هما لأبي داود (1).
الحسن: أنه أقام مع أنس بنيسابور، فكان يصلي ركعتين ركعتين. ((للكبير)) (1).