أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 926–950 من 1,379
علي: قال وهو على المنبر في الكوفة: ((إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد ويكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع، والنظر فأنصت، ولم يلغ كان له…
عمرو بن العاص: رفعه: ((من اغتسل يوم الجمعة ومس طيب امرأته -إن كان لها- ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا، وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا)) (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((الجمعة (فرض) (1) على من سمع النداء)) (2).
طارق بن شهاب رفعه: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا على أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)). خمستها لأبي داود (1).
رجل من أهل قباء، عن أبيه -وكان من الصحابة- قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء (1).
أبو هريرة: رفعه: ((الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)). للترمذي (1).
أبو سعيد: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إن الله كتب عليكم الجمعة فى مقامي هذا فى ساعتي هذه فى شهري هذا فى عامي هذا إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع له شمله ولا بورك له فى أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، ألا ولا صدقة له)). الأوسط، وفيه موسى بن عطية…
أبو الجعد الضمري -وكانت له صحبة- رفعه: ((من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه)). لأصحاب السنن (1).
أبو هريرة: رفعه: ((ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه (الكلأ) (1) فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء، ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، (وتجيء الجمعة فلا يشهدها) (2) حتى يطبع على قلبه)). للقزويني بضعف (3).
وعنه رفعه: ((لينتهين أقوام على ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، (ثم) (1) ليكونن من الغافلين)). لمسلم، والنسائي (2).
علقمة: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله يقول: ((إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول، والثاني، والثالث)). ثم قال: ((رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد)). للقزويني (1).
ابن مسعود رفعه: ((لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)). لمسلم (1).
سمرة بن جندب رفعه: ((من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار)). لأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: ((فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع)) (1).
ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير وكان يوم جمعة: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين، والدحض، والزلل. للشيخين، وأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا (إن وجد)) (1). للستة إلا الترمذي. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان، والطيب فالله أعلم (2).
أبو هريرة: أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟! ألم تسمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)). للستة إلا النسائي (1).
عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار، ويصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنسان منهم، وهو عندي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
سمرة بن جندب: رفعه: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)). لأصحاب السنن (1).
يحيى بن سعيد: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته)). لمالك (1).
عائشة: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان يلبسهما فى جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله. ((للأوسط)) و ((الصغير)) بلين (1).
أبو عبيدة: رفعه: ((ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة فى الجماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له)). للبزار، و ((الكبير))، و ((الأوسط)) بضعف (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. للبزار، و ((الأوسط)) بلين (1).
عائشة رفعته: ((من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقي من السوء إلى مثلها)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((أكثروا الصلاة على فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض على)). هما ((للأوسط)) بضعف (1).