أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 576–600 من 1,379
وفى أخرى: فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه. للبخاري، والترمذي، وأبي داود بلفظه (1).
وفى رواية البخاري: فإذا رفع رأسه يعنى من الركوع استوى حتى يعود كل فقار مكانه (1).
(يوسف بن ماهك) قال: قال حكيم: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا أخر إلا قائما. للنسائي (1).
(علي) رفعه: ((يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقعى بين السجدتين)). للترمذي (1).
(ابن عمر): نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده (1).
زاد رزين: ورأى رجلا يتكئ على إلية يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون (1).
أبو هريرة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هما لأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. للموطأ (1).
مجزأة بن زاهر، عن أهبان بن أوس من أصحاب الشجرة، وكان يشتكي ركبتيه، فكان إذا سجد جعل تحت ركبتيه وسادة. للبخاري (1).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئا. لمالك (1).
ابن عباس رفعه: ((أمرت أن أسجد على سبعة، ولا نكفت شعرا ولا ثوبا)). للستة إلا مالكا (1).
العباس رفعه: ((إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).
أبو مسعود البدري رفعه: ((لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)). لأصحاب السنن (1).
النعمان بن مرة رفعه: ((ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟)) -وذلك قبل أن تنزل الحدود- قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((هن فواحش، وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته)). قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها)). «للموطأ» (1).
أنس: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمام، كان إذا قال: سمع الله لمن حمده. قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. للشيخين، وأبي داود بلفظه (1).
مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه، فقام هنية، ثم سجد، ثم رفع هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أبو أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة (1).
وفي رواية: صلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والثانية استوى قاعدا ثم نهض. لأبي داود، والنسائي، والبخاري بلفظه (1).
رفاعة بن رافع: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي، فصلى، فأخف صلاته ثم انصرف، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((وعليك، فارجع فصل، فإنك لم تصل)) فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: ((وعليك، ارجع فصل، فإنك لم تصل)) ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف…
محارب بن دثار: نظر حذيفة إلى رجل يصلي، ولايقيم ظهره فلما فرغ قال له: أيألم ظهرك؟ قال: لا. قال: لو أنك مت على حالتك هذه مت مخالفا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لرزين (1).
قلت: للبخاري، والنسائي: عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا يصلي فطفف، فقال حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد - صلى الله عليه وسلم - (1).
ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع استوى، فلو صب على ظهره الماء استقر. للكبير والموصلى (1).
وعنه رفعه: ((من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته)). للكبير والأوسط (1).
طاوس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال: هي سنة نبيكم. لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
ابن مسعود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف حتى يقوم. لأصحاب السنن (1).
ابن عمر: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر: كنت أرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته، فنهاني ابن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلاي لا تحملاني. لمالك، والبخاري، والنسائي (1).