أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 401–425 من 1,379
وعنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان (1). للستة إلا النسائي.
وفي أخرى: ثم سئل عمر فقال: إذا وسع الله فوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص وأحسبه قال: في تبان ورداء (1).
(أنس): آخر صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القوم بثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر (1). للترمذي والنسائي بلفظه.
ولأحمد عن (ابن عباس) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد متوشحا، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها (1).
(أبو عبد الرحمن حاضن عائشة) قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يصليان في ثوب واحد نصفه عليه - صلى الله عليه وسلم - ونصفه على عائشة (1). للأوسط بضعف.
(بريدة) رفعه: ((لا تصل في سراويل ليس عليك رداء (1). لأبي داود مطولا.
(عائشة): لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار (1). لأبي داود، (والترمذي) (2).
(أم سلمة): سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)) (1). لأبي داود.
(عائشة): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي)) (1).للستة إلا الترمذي.
(عبد الله بن سرجس): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوما وعليه نمرة، فقال لرجل من أصحابه: ((أعطنى نمرتك وخذ نمرتى)) فقال: يارسول الله، نمرتك أجود من نمرتى، فقال: ((أجل، ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليها فتفتنني عن صلاتى)) (1). للكبير. وفى رواية: فأخاف أن (يفتني) (2).
(عقبة بن عامر): أهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير، فلبسه، فصلى فيه ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال: ((لا ينبغي هذا للمتقين)). للنسائي (1). قلت: كذا في الأصل هذا للنسائي فقط، وأخرجه في اللباس للشيخين فقط، ومثل هذا فيه كثير، رحمه الله ونفعنا ببركاته.
(أبو هريرة) نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: اشتمال الصماء، وهو أن يجعل ثوبه على عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء (1).
(علي): أن رجلا من أهل العالية قال: يارسول الله أخبرنى بأشد شىء في هذا الدين وألينه، فقال: ((ألينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا [عبده] (1) ورسوله، وأشده يا أخا العالية الأمانة، إنه لادين لمن لا أمانة له، ولا صلاة له ولا زكاة له، يا أخا العالية إنه من أصاب مالا من حرام فلبس جلبابا، لم تقبل صلاته حتى ينحى ذلك…
(ابن عمر) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله [حتى] (1) يرفع رأسه من السجود (2). للستة.
ابن جريج قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك (1).
ومنها كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه (1).
ومنها نحو ذلك وفيه: ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته (1).
(علقمة) قال لنا ابن مسعود يوما: ألا أصلي [لكم] (1) صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة (2). لأصحاب السنن.
(أبو هريرة) كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1). للستة
وفي رواية قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا (1).
وفي أخرى: إذا كبر للصلاة نشر أصابعه (1).
وفي أخرى: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر وهو يهوي (1).
(وائل بن حجر) رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح الصلاة، رفع يديه حيال أذنيه، ثم أتيت المدينة بعد، فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم برانس وأكسية (1).
وفي رواية: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون [أيديهم] (1) في ثيابهم في الصلاة (2).
وفي أخرى: صليت معه - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، رفع يديه، ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه، حتى فرغ من صلاته قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال هي صلاة رسول الله - صلى الله…