أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 376–400 من 1,379
(إبراهيم بن يزيد التيمي) كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت: يا أبتي أتسجد في الطريق، قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: ((المسجد الحرام)) قلت: ثم أي، قال: ((المسجد الأقصى)) قلت: كم بينهما، قال: ((أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فحيث ما…
(عائشة): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي حيث ما دنا من البيت، فقالت له عائشة: يا رسول الله ربما صليت في المكان الذي تمر فيه الحائض، فلو أنك اتخذت مسجدا تصلى فيه فقال: ((عجبا لك يا عائشة، أما علمت أن المؤمن تطهر سجدته موضعها إلى سبع أرضين)). الأوسط [بلين] (1) (2).
(أبو سعيد وعلى وابن عمر وأبوهريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبو أمامة وأبو ذر) رفعوه: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)). للترمذي (1).
(أبو صالح الغفاري): أن عليا مر ببابل فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما خرج منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ، قال: إن حبيبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي في المقبرة، وفي أرض بابل فإنها ملعونة. لأبي داود (1).
(ابن عمر): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. للستة بلفظ البخاري (1).
وفي رواية: كان يسبح على ظهر راحلته، بنحوه ولم يذكر في السفر (1).
(جابر) بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. للشيخين وأبي داود والترمذي بلفظهما (1).
وفي رواية: وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل (1).
(يعلى بن مرة، عن أبيه عن جده): أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسيره فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومى ايماء يجعل السجود أخفض من الركوع. للترمذى. قلت: ذكره الهيثمى للكبير عن…
(علقمة بن عبد الله المزني) عن أبيه رفعه: اذا كنتم في القصب أو الثلج أو (الرداغ) (1) فحضرت الصلاة فأومئوا ايماء. للكبير بضعف (2).
(جعفر) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصلى في السفينة قائما إلا أن يخشى الغرق. للبزار برجل لم يسم (1).
(عائشة): سئلت هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء قال محمد هذا في المكتوبة (1). "لأبي داود".
ابن عمر رفعه: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا (1). للستة إلا مالكا.
(معاذ): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب الصلاة في الحيطان يعني البساتين (1). للترمذي.
بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك (أو) (1) ما ملكت يمينك قلت: يا رسول فالرجل يكون مع الرجل: قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه الناس (2). لأبي داود وللترمذي.
(أبو سعيد) رفعه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في (الثوب) (1) الواحد (2). لمسلم، والترمذي، وأبي داود.
عن (أبي هريرة) إلا ولدا أو والدا (1).
(ابن عمر) رفعه: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم (1). للترمذي.
(ابن عمرو بن العاص) رفعه: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة (1). لأبي داود.
(علي) رفعه: يا علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (1). لأبي داود.
وللترمذي (عن ابن عباس) رفعه: الفخذ عورة (1).
(أبو سعيد): وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأسواف وبلال معه فدلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه فجاء أبو بكر يستأذن فقال: يا بلال ائذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - ودلى رجليه في البئر وكشف عن فخذيه، ثم جاء عمر يستأذن فقال: يا بلال ائذن له وبشره بالجنة، فدخل فجلس عن…
(ابن عباس) رفعه: لا باس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتها إلى معقد الإزار (1). "للكبير بلين.
(أبو هريرة) رفعه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (1).للشيخين وأبي داود والنسائي.
وفي رواية: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على [عاتقه] (1) (2).