أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 351–375 من 1,379
وفي رواية: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: ((من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس)). للستة إلا مالكا (1).
وللأوسط والصغير بلين: ((من أكل من هذه الخضراوات الثوم والبصل والكراث والفجل)) (1).
وفى رواية: فأتي ببدر، فسره ابن وهب: طبق (1).
حذيفة رفعه: ((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا)). لأبي داود (1).
وله وللشيخين عن ابن عمر: ((فلا يقربن المساجد حتى يذهب ريحها)) (1).
(عمر) قال: أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلها فليمتها طبخا. للنسائي (1).
(المغيرة): أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد ريح الثوم فلما قضى صلاته قال: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه)) فلما قضيت الصلاة جئت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقلت: لتعطيني يدك فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال:…
(أبو هريرة) رفعه: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). للترمذي (1).
وعنه رفعه: ((استقبل وكبر ولم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة)) (1).
(معاذ): صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم في سفر، فلما سلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال: ((قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله تعالى)). للأوسط (1).
(أنس): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. لأبي داود (1).
(ابن عباس): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف الى الكعبة. للكبير (1).
(ابن عمر) رفعه: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)). لمسلم، والترمذي مطولا (1).
(معاوية): سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم ما لم ير فيه أذى. لأبي داود، والنسائي (1).
(عائشة) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصل في ملاحفنا. لأصحاب السنن.
(ابن عمر) أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. للموطأ (1).
أبو سعيد بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ((ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: ((إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل…
وله عن (شداد بن أوس) رفعه: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم)) (1).
وله عن (أبي هريرة): ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)) (1).
(أنس): أن جدتي مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: ((قوموا فأصلي لكم)) فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا، واليتيم وراثه والعجوز من ورائنا فصلى لنا - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف. للستة (1).
ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
المغيرة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. لأبي داود (1).
أنس: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. للستة إلا مالكا (1).
(البراء) رفعه: ((صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة، ولا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الشياطين. لأبي داود. بلفظ رزين (1).
(ابن عمر) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. للترمذي (1).