أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 276–300 من 1,379
وله عنه أيضا: كان سقف المسجد من جريد النخل، فأمر عمر في خلافته ببناء المسجد. وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (1).
(ابن عمر): وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. للقزويني بعنعنة ابن إسحاق (1).
(وعنه): كان المسجد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهده - صلى الله عليه وسلم - باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان. وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جدره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة…
وله في أخرى: كان سواريه من جريد النخل أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر، فلم تزل ثابتة إلى الآن. قلت: كذا في الأصل، والذي في أبي داود من جذوع النخل أعلاه مظلل. (1)
وله أيضا: أنا مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يجئ بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ((ما أحسن هذا)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن شاء الله إن الحصاة لتناشد الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها)). لأبي داود (1).
(سلمة بن الأكوع) كان بين المنبر وبين الحائط كقدر ممر الشاة. للشيخين وأبي داود (1).
وفي رواية: كان سلمة يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة (1).
(سهل بن سعد) كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(ابن عمر) رفعه: ((الصلاة في المسجد الجامع تعدل فريضة حجة مبرورة، والنافلة كحجة متقبلة، وفضلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة)).للأوسط بضعف (1).
(عمر) رفعه: ((من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار)). للقزويني (1).
(أنس) رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نخامة في قبلة المسجد فشق عليه فقام فحكه بيده، وقال: ((إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا)). للشيخين (1).
وللنسائى: فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانه خلوفا، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أحسن هذا)) (1).
ولأبي داود عن أبي سعيد نحوه، وفيه: ((أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه فإن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه)). لأبي داود (1).
وعن أبي أمامة للكبير بضعف وزاد: ((وقرينه عن يساره)) (1).
(وعنه) رفعه: ((البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)). للستة إلا مالكا (1).
(أبو أمامة): رفعه: ((من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة))، وإن دفنه فحسنة. للكبير (1).
السائب بن خلاد: أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر فقال لقومه حين فرغ: ((لا يصلي لكم)) فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقوله: - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((نعم إنك آذيت الله ورسوله)). لأبي داود (1).
(عمرو بن حزم): رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يبصق عن يمينه، وعن يساره، وبين يديه. للكبير بضعف. يعنى: في غير الصلاة (1).
(ابن عمر) رفعه: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)) فقال: بلال ابنه والله لنمنعهن فأقبل عليه فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول لنمنعهن (1).
وفي أخرى: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (1).
زاد أبوداود عن أبي هريرة: ((ولكن ليخرجن وهن تفلات)) (1).
وفى أخرى: فقال ابن له يقال له واقد: إذن يتخذنه دغلا فضرب في صدره، وقال أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقول لا. للستة إلا النسائي (1).
(ابن مسعود) رفعه: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها)). لأبي داود (1).
وللكبير نحوه موقوفا على ابن مسعود واستثنى مسجد مكة والمدينة (1).