أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 51–75 من 196
عائشة: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: ((أتؤدين زكاتهن؟)) فقلت: لا أو ما شاء الله قال: ((هو حسبك من النار)). لأبي داود (1).
القاسم بن محمد: أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه (1).
نافع: أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هما لمالك (1).
ابن عمر: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا فقال: ((إنها ستكون معادن وسيكون فيها شرار الخلق)). ((للأوسط)) و ((الصغير)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا إلى أن أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء - يعني: فيها دينار- فكانت ثمانية عشر دينارا فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال خذ صدقتها فقال له - صلى الله…
ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. للبخاري في ترجمة (1).
ابن عمر رفعه: ((في العسل في كل عشرة أزقاق من عسل زق)). للترمذي (1).
و ((للأوسط)) بلين: ((في كل ثنتي عشرة قربة قربة، وليس فيما دون ذلك شيء)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له وادى سلبة، فحمى له - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر: إن أدي ما كان يؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله…
وعنه عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ((ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)). للترمذي (1).
مالك بلغه: أن عمر قال: اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (1).
سمرة بن جندب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج من الذي نعده للبيع. لأبي داود (1).
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
وفي رواية: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم ويومين (1).
وفي أخرى قال: كان الناس يخرجون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان عمر كثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي (صعير) (1)، عن أبيه: قال قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين الصغير، أو كبير، حر أو عبد. لأبي داود (2).
وللترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: (1).
ابن عباس: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر، أو مملوك، ذكر، أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموها صاعا من كل شيء. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
وله: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1).
قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله. للنسائي (1).
أبو حميد الساعدي: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه…
عدي بن عميرة الكندي رفعه: ((من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يأتي به يوم القيامة)) فقام إليه رجل فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال: ((ومالك؟)) قال سمعتك تقول كذا وكذا قال: ((فأنا أقوله ألا من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى)). لمسلم، وأبي داود…
عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه قال: أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناها حيث كنا نضعها على عهده. لأبي داود (1).