أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 26–50 من 196
وفي رواية: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط. لأبي داود، والترمذي (1).
أنس: أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من…
معاذ: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع، أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (1).
علي رفعه: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)). هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق)). للستة بلفظ أبي داود (1).
جابر رفعه: ((في الخيل السائمة في كل فرس دينار)). ((للأوسط)) بضعف (1).
سفيان بن عبد الله: أن عمر بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعين، ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة، والربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، (ونأخذ) (1) الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. لمالك (2).
أبي بن كعب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه مصدقا، وأنه قال لرجل وجبت عليه بنت مخاض: أد بنت مخاض، فإنها صدقتك. فقال الرجل: ذاك (مالا) (1) لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة عظيمة سمينة. فأبى قبلوها إلا بعرضها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج حتى عرضها الرجل عليه - صلى الله عليه وسلم - فقال له: ((ذلك الذي عليه -…
عمران بن حصين رفعه: ((لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)). للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: ((ولا جلب ولا جنب في الرهان)). وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (1).
أنس: فرض محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم. ((للأوسط)) (1).
معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن: ((خذ الحب من الحب، والشاء من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر)). لأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)). للبخاري، وأصحاب السنن (1).
عتاب بن أسيد: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيبا كما نأخذ زكاة النخل تمرا. للترمذي، وأبي داود (1).
سهل بن أبي حثمة رفعه: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)). لأصحاب السنن (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص خيبر فيخرصه، ثم [يخير] (1) يهود أن يأخذوه بذلك الخرص أو يدفعوه إليه به لكي تحصي الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. لأبي داود (2).
وله عن جابر: خرصها أربعين ألف وسق، وأن اليهود لما خيرهم أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق (1).
ولمالك عن سليمان بن يسار: أنهم جمعوا له حليا فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض (1).
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إنما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عاما واحدا، فأصيب يوم مؤتة، ثم إن جبار بن صخر بعثه - صلى الله عليه وسلم - فخرص عليهم. ((للكبير)) (1).
عائشة، رفعته: ((نهى عن جداد النخل بالليل)). للبزار بلين (1).
سهل بن حنيف نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور ولون (الحبيق) (1) أن يؤخذا في الصدقة. لأبي داود (2).
معاذ: كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات فكتب: ((ليس فيها شيء)). للترمذي وقال: هذا الحديث ليس بصحيح (1).
طلحة رفعه: ((ليس فى الخضروات صدقة)). ((للأوسط))، والبزار بلين (1).
طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. للبخاري في ترجمة (1).
السائب بن يزيد: أن عثمان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. ((للموطأ)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا. قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)). فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ولرسوله. لأصحاب السنن (1).