أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 196
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وعنه رفعه: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا…
وفي رواية: ((ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت)) (1).
وفي أخرى: ((من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني: شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم}: الآية (1).
وفي أخرى: قيل لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن، وإعارة دلوها (1).
ولمسلم عن جابر: نحو ذلك، وفيه: ((ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك)). للترمذي (1).
وعنه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد والعباس، فقال: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا: قد احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل الله، والعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها)) (1).
وفي رواية ((هي علي ومثلها معها)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو رافع: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر ساعيا، فأتى العباس فأغلظ عليه له العباس، فذكره عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، إن العباس كان أسلفنا صدقة العام عام أول)). ((للأوسط)) بلين (1).
معاذ رفعه: ((من أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء)). لرزين.
أنس رفعه: ((ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا: {وفى أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم})). ((للصغير))، و ((الأوسط)) (1).
عمر رفعه: ((ما تلف مال فى بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة)). ((للأوسط)) بضعف (1).
وللبزار: عن عائشة رفعته: ((ما خالطت الصدقة-أو قال الزكاة - مالا إلا أفسدته)) (1).
بريدة رفعه: ((مامنع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين)). ((للأوسط)) (1).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لمالك (1).
ورفعه الترمذي بلفظ: ((من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)) (1).
علي: أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك. لأبي داود، والترمذي (1).
أبيض بن حمال: أنه كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة حين وفد عليه أن لا يأخذها من أهل سبأ، فقال: ((يا أخا سبأ لا بد من الصدقة)). فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا القليل بمأرب، فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة (عمن بقي) (1)…
عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا، ولا يعشروا، ولا يجبوه. فقال لهم: ((لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع)) (1).
وهب بن منبه: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت. قال: اشترطت أن لا صدقة عليها، ولا جهاد، وأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: ((سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا)). هما لأبي داود (1).
الحارث الأعور عن علي رفعه: ((إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أم رفعه-: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)). لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
ابن عمر: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: ((في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى…