أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 76–100 من 114
ابن مسعود [رفعه]: ((اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني)) (1).
وفي رواية: اقتلوا الكبار كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. لأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما سالمناهم منذ حاربناهم، فمن ترك منهم شيئا خيفة فليس منا)). لأبي داود (1).
العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان. يعني: الحيات الصغار، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن. لأبي داود (1).
سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا. لمسلم وأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة - دون الأولى- ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة)) لدون الثانية (1).
وفي روايه: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
عائشة: دخلت عليها امرأة وبيدها عكاز، فقالت لعائشة: ما هذا؟ قالت: لهذه الوزغ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها. للنسائي مطولا (1).
ابن عباس رفعه: ((اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة)). «للكبير» بضعف (1).
وعنه: قال: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة الذي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال: ((إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل هذه على مثل هذا لتحرقكم)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت)). للشيخين (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بقتل الكلاب في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
ميمونة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح عندها يوما واجما فقالت له: قد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال: ((إن جبريل كان وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أما والله ما أخلفني)) فظل يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج ثم أخذ ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: ((كنت وعدتني أن تلقاني…
وفي رواية: حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. لمسلم وأبو داود والنسائي (1).
ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. لأبي داود (1).
سمرة رفعه: ((كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى)). وفي أبي داود ((ويدمي ثم يغسل رأسه بعد ويحلق)) وإنه وهم وتفسير قتادة له: يأخذ صوفة من العقيقة، ويستقبل بها أوداجها، وتوضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وإنه وهم وتفسير قتادة منسوخ (1).
بريدة: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. لأبي داود (1).
أم كرز رفعته: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم أذكرانا كن أم إناثا)). لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. لأبي داود (1).
وللنسائي: بكبشين كبشين (1).
وزاد البزار، والموصلي: عن عائشة رفعته: ((اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله، والله أكبر منك ولك، هذه عقيقة فلان)) (1).
وزاد «الصغير» عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - ختنهما بسبعة أيام (1).
و «للكبير» عن أبي رافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذنيهما حين ولدا (1).