أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 51–75 من 114
ابن مسعود: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: القردة والخنازير هي مما مسخ فقال: ((إن الله لم يهلك قوما - أو يعذب- قوما فجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك)). لمسلم (1).
خزيمة بن جزء: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: ((أو يأكل الضبع أحد؟)) وسألته عن الذئب فقال: ((أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟)). للترمذي، وللقزويني الثعلب بدل الضبع (1).
ابن أبي عمار قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم قلت: آكلها؟ قال: نعم. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعا (1).
نميلة: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((خبيثة من الخبائث)) فقال ابن عمر: إن كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا فهو كما قال. لأبي داود (1).
خالد بن الحويرث: أن رجلا جاء بأرنب إلى عبد الله بن عمرو فقال: ما تقول قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جالس معه فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. لأبي داود (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
سفينة، عن أبيه: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حبارى. لأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال)). للقزويني بضعف (1).
سلمان سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: ((أكبر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه)). لأبي داود (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
جابر: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - دعا على الجراد: ((اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء))، فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على الجراد وهو جند من أجناد الله تعالى أن يقطع دابره؟ فقال: ((إنه نثرة حوت في البحر)). لرزين (1).
ملقام بن تلب، عن أبيه: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. لأبي داود (1).
وابصة بن معبد رفعه: ((شر هذه السباع الثعل)) يعنى: الثعلب. «للكبير» بضعف (1).
عائشة: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتله وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات. للبزار (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: ((لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم)) (1).
وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل والحدأة)) (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
ابن مسعود: بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى، إذا نزلت عليه و {المرسلات} فإنه ليتلوها، وإنا لنتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتلوها)) فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال: ((وقيت شركم ووقيتم شرها)) (1).
وفي رواية: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة عرفة فإذا حس الحية، فقال: ((اقتلوها)) فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا، فقلعنا بعض الجحر، وأخذنا سعفة وأضرمنا فيها نارا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وقاها الله شركم ووقاكم شرها)). للشيخين والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل)) قال عمر: فبينا أنا أطارد حية فإذا أبو لبابة يقول: لا تقتلها فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الحيات فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذات البيوت وهن العوامر (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. لمالك والشيخين (1).
أبو السائب: دخلت على أبي سعيد في بيته فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى…
في رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر)). وقال لهم: ((اذهبوا فادفنوا صاحبكم)). لمالك ومسلم وأبو داود والترمذي (1).
ابن أبي ليلى عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حيات البيوت فقال: ((إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: ننشدك العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان؛ لا تؤذوا ولا تتراءون، فإن عدن فاقتلوهن)). لأبي داود والترمذي (1).