أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 26–50 من 114
وللبزار والكبير والصغير: إني لأذبح الشاة فأرحمها، بلا شك (1).
وللكبير عن أبي أمامة، رفعه: ((من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة)) (1).
ابن عباس: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: ((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين)). «للكبير» و «الأوسط» (1).
ابن عمر قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكي كله. للكبير (1).
جابر: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعمدت إلى عنز لأذبحها فثغت، فسمع ثغوتها فقال: ((يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا)) فقلت: يا رسول الله، إنما هي عتود علفتها البلح والرطب حتى سمنت. لأحمد بخفي (1).
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية. لأبي داود (1).
قبيصة بن هلب، عن أبيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال: ((لا ينخلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية)). لأبي داود (1).
أن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، فقال: ناس إنما نهى عنها؛ لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة. للشيخين والنسائي (1).
ولهم عن أنس نحوه وفيه: ((إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)) (1).
ابن عباس: لا أدري أنهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر يعني لحوم الحمر الأهلية. للشيخين (1).
عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}. للبخاري (1).
غالب بن أبجر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذن له أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحوم الحمر الأهلية وقال له: ((أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية)). لأبي داود (1).
خالد بن الوليد رفعه: ((حرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)). لأبي داود (1).
جابر: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية وأذن في الخيل. لأصحاب السنن (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه. لأبي داود (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل المجثمة، وهي: المصبورة للقتل، وعن أكل الجلالة وشرب لبنها. لأصحاب السنن (1).
ولأبي داود عن ابن عمر قال نهي - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب الجلالة (1).
زهدم: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا آكله، فقال ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (1).
عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب. لأبي داود (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وفي رواية ابن عباس أنه [كان في] (1) بيت ميمونة: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق - صلى الله عليه وسلم - فقال خالد: إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال: ((أجل)) (2).
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).
وفي أخرى: ((قال لا آكله ولا أحرمه)) (1).
سمرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضب فقال: ((لست آمرا به، ولا ناهيا عنه أحدا غير أنا آل محمد لسنا طاعميه)). «للكبير» و «البزار» وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب (1).
أبو سعيد: أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فلم يجبه، فقلنا: عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة ((يا أعرابي إن الله لعن - أو غضب- على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا…