أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 114
شداد بن أوس ثنتان، حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عمر: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: ((إذا ذبح أحدكم فليجهز)). للقزويني (1).
ابن عباس قال: من نسي التسمية فلا بأس، ومن تعمد فلا تؤكل. لرزين (1).
ابن عمر رفعه: ((ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها)) قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: ((يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها)). للنسائي (1).
أبو واقد: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم ويأكلون ذلك فقال: ((ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)). لأبى داود والترمذي بلفظه (1).
أبو العشراء عن أبيه قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها أجزأ عنك)). للنسائي وأبي داود (1). وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
ابن عباس قال: ما أعجزك مما في يدك من البهائم فهو كالصيد، وقال في بعير تردى في بئر: ذكه من حيث قدرت، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة (1). وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في…
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى: هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)). للترمذي (1).
ولأبي داود: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه (1).
ابن عمر: كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. لمالك (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: ((أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله)). لأبي داود والنسائي (1).
كعب بن مالك: أن جارية لهم كانت ترعى غنما، فأبصرت بشاة موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. للبخاري و «الموطأ» (1).
عطاء بن يسار: عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (1).
زيد بن ثابت قال: أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها. للنسائي (1).
أبو الدرداء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر للنبل. للترمذي (1).
وزاد رزين: وعن الخليسة، وهي التي يأخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها.
عائشة: قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: ((سموا عليه أنتم وكلوه)) قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. للبخاري، وأبي داود (1).
دحية: أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - جبة صوف وخفان، فلبسهما حتى تخرقا، ولم يسأل أذكيان هما أم لا. «للكبير» بخفى (1).
ابن عباس: سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. لمالك (1).
وعنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب. وقد روي موقوفا لأبي داود (1).
أبو مرة مولى عقيل: سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن ذلك. لمالك (1).
أنس، رفعه: ((إذا سميتم فكبروا)) يعنى: على الذبيحة. «للأوسط» بضعف (1).
قرة بن إياس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة