أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 176–200 من 277
جابر: أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (1).
خالد بن اللجلاج عن أبيه: كنا غلمانا نعمل بالسوق، فمرت امرأة مع صبي فثار الناس فثرت معهم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: ((من أبو هذا؟)) فسكتت. فقال شاب: هو ابني يا رسول الله فطهرني. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمه، ثم جاء شيخ يسأل عنه، فأتينا به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: إن هذا يسأل…
وفي رواية: ((لهو أطيب عند الله من ريح المسك)). هما لأبى داود (1).
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة…
مالك: بلغني أن عثمان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها فقال له علي: ما عليها رجم؛ لأن الله تعالى يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فأمر عثمان بردها فوجدت قد رجمت (1).
سهل بن سعد ((أن رجلا أقر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها)) (1).
ابن عباس: ((أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين)). هما لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر)) (1).
وفي رواية: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر)) (1).
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
علي: فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا علي انطلق فأقم عليها الحد)) فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فقال: ((يا علي أفرغت)) فقلت: أتيتها ودمها يسيل لم ينقطع، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) (1).
وفي رواية: ((ولا تضربها حتى تضع)). لأبى داود، ولمسلم والترمذي نحوه (1).
عبد الله بن عياش: أمرني عمر أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خمسين خمسين في الزنا. لمالك (1).
أبو هريرة: ((قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على العبد نصف حد الحر في الحد الذى يتبعض كزنا البكر والقذف وشرب الخمر)). لرزين.
صفية بنت أبي عبيد: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر ولم يجلدها؛ من أجل أنه استكرهها. للبخاري (1).
وائل بن حجر: أن امرأة خرجت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا وأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها فقالت: نعم. هو هذا فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أمر به ليرجم…
عبد الكريم قال: نبئت (عن) (1) علي وابن مسعود: في البكر تستكره على نفسها: أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها. للكبير بانقطاع (2).
وفي رواية قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها (1).
ابن عباس: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها أن ترجم فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل، فقال: بلى، قال: فما بال…
وفي رواية: أوما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رفع القلم)) ... بمثله (1).
أبو أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استغفروا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له ذلك وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل ما به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا…
وللنسائى نحوه في مقعد زنى ضربه - صلى الله عليه وسلم - بأثكول ورحمه لزمانته وخفف عنه (1).
حبيب بن سالم: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
وللنسائي قال النعمان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل وقع بجارية امرأته: ((إن كانت أحلتها له فاجلدوه وإن لم تكن أحلتها له فارجموه (1).
سلمة بن المحبق قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها أنها حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها (1).