أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 277
وفي رواية: ((مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)). هما للنسائي (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر وما بقي دية العبد (1).
وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. لأصحاب السنن (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((دية المعاهد نصف دية الحر)). لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى)). للنسائي (1).
وعنه: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. لأبي داود (1).
زيد بن ثابت: كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار. لمالك (1).
عصمة: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد فقئت عينه، قال: ((من ضربك؟)) قال: أعور بني فلان، فبعث إليه فجاء فقال: ((أنت فقأت عين هذا؟)). قال: نعم، فقضى عليه بالدية، وقال: ((لا يفقأ عينه فيدعه غير بصير)). للكبير بضعف (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في الأسنان خمس خمس)). لأبي داود والنسائي (1).
ابن المسيب: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في كل ضرس بخمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. لمالك (1).
ولرزين: ولو كنت أنا لجعلت ثلاثة أبعرة وثلث فتلك الدية سواء.
أبو موسى رفعه: ((الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل)). لأبي داود والنسائي (1).
وله عن ابن عباس رفعه: ((دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع)) (1).
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: ((من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا…
وفي رواية: ((وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية)). لمالك والنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت نقص من قيمتها، وبلغت على عهده ما بين أربع مائة إلى ثمان مائة وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى على أهل البقر بمائتي بقرة، ومن…
وللنسائي نحوه وفيه: قضى - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. وقضى أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها. لأبي داود والنسائي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. للنسائي (1).
أبو هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها (1).
زاد في رواية: وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع)) (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
ولهم إلا مالكا عن المغيرة بن شعبة بنحوه، وفيه: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها (1).
وفي رواية: وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. لأبي داود والنسائي (1).
وللنسائي عن حمل بن النابغة نحوه وفيه: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل (1).