أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 51–75 من 277
وفي أخرى: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. (1).
أبوجحيفة: قلت: لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سواء في بيضاء ليس في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
قيس بن عباد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس؟ عامة قال: لا. إلا ما في هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
يحيى بن سعيد: أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. للموطأ (1).
مالك: بلغه أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي بسكران قد قتل فكتب إليه أن اقتله به (1).
أنس: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق فقال: ((أقتلك فلان)) فأشارت برأسها أن لا ثم قال: لها ((الثانية)) فأشارت برأسها أن لا ثم ((سألها الثالثة)) فقالت: وأشارت برأسها نعم. ((فقتله - صلى الله عليه وسلم - بحجرين)). البخاري (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)). لأبي داود والنسائي (1).
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أن بعض من وفد على أبيه حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيما تطبب من غير أنه يعرف له طب فأعنت فهو ضامن))، قال عبد العزيز، أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العرق والبط والكي (1).
أبو هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة مسمومة فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم -. هما لأبي داود (1).
ابن المسيب: أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما وأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى ليسأل له عليا فسأله فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال: له أبو موسى كتب إلي معاوية أن أسألك عن ذلك فقال: علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. لمالك (1).
ثعلبة بن زهدم: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجاء ناس من الأنصار فقالوا. يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال: ((وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى)). للنسائي (1).
أبو رمثة: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي فقال: ((من هذا معك)) قال: ابني أشهد به قال: ((أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((قال: العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)) (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
ولأبي داود: ((الرجل جبار. وقال الدابة تضرب برجلها وهو راكب)) (1).
وله في أخرى: ((النار جبار)) (1).
عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك)) (1).
وفي رواية: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تأمرني؟! تأمرني آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
أنس بن مالك: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا فأتوا - صلى الله عليه وسلم -، فأبوا إلا القصاص فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أنس، كتاب…
وفي رواية: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((القصاص، القصاص)) فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبلوا فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد المنبر، فقال: ((أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله تعالى)) فقالوا: أنت. قال: ((فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا)) فجاء القوم…
عبد الله بن جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. للكبير (1).