أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 251–275 من 277
يحيى بن عبد الرحمن: أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم (1).
نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق فقال له ابن عمر. في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده. وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. هي لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش)). لأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه وقال: ((مال الله سرق بعضه بعضا)). للقزويني بضعف (1).
أزهر بن عبد الله: أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكة فأتوا بهم النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال لهم النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك قال هذا حكم…
أبو ذر قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لبيك فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم قال عليك بالصبر قال حماد فلهذا قال من قال يقطع يد النباش لأنه دخل على الميت بيته. لأبي داود (1).
عبد الرحمن بن عوف رفعه: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد (1).
أسيد بن حضير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه إذا وجدها يعني السرقة في يد رجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. هما للنسائي (1).
فضالة: جيء - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه (1).
بسر بن أرطاة رفعه: لا تقطع الأيدي في السفر. لأصحاب السنن (1).
الشعبي: أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا أخطأنا بالأول فأبطل علي شهادتهما وأخذا منهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. للبخاري في ترجمة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين (1).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار، الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
ولمالك عن ثور بن زيد: أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر ثمانين (1).
عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب خمر وهو بحنين - فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ((ارفعوا)) ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخرها، وجلد عثمان الحدين كليهما، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. لأبي…
معاوية رفعه: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)). لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
قبيصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة - أو- الرابعة)) فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده (ثم أتي به فجلده) (1) ثم أتي به فجلده ورفع القتل، وكانت رخصة. لأبي داود (2).
السائب بن يزيد: أن عمر قال: وجدت في فلان ريح شراب، يعني: (بعض بنيه) (1) وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما. لمالك (2).
للنسائي: عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه عمر قد خلل، ومما يدل على صحة هذا حديث السائب قال: إني وجدت من فلان الحديث (1).
حضين بن المنذر: شهدت عثمان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن، فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم…
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقت في الخمر حدا، شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس، فالتزمه فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: ((أفعلها)) ولم يأمر فيه بشيء. لأبي داود (1).
علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. للشيخين وأبي داود (1).
ابن شهاب: سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. لمالك (1).
ابن المسيب: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. للنسائي (1).
عمر: أن رجلا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلعنوه، فوالله…