أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 151–175 من 271
سلمة بن نعيم، عن أبيه: قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل: ((ما تقولان أنتما؟)) قالا: نقول كما قال، قال: ((أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)). لأبي داود (1).
عمر: كتب إلى عامل جيش كان بعثه، أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، قال رجل مترس يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل إلا ضربت عنقه. لمالك (1).
عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. لأبي داود (1).
مالك بلغني: أن ابن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو (1).
معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن. لأبي داود (1).
أسلم: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. لمالك (1).
ابن عباس: جاء رجل من الأسديين من أهل البحرين وهم مجوس هجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل، وكان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن الأسيدي عوف فلما خرج سئل فقال: قبل منهم الجزية فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا…
بجالة بن عبدة: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فجاء كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وأنههم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا فلم يزمزموا فألقوا وقر بغل أو بغلين من…
جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) (1).
ابن شهاب بلغني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر. هما لمالك (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية (1).
عمر بن عبد العزيز: كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. هما لأبي داود (1).
ابن عمر: أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من قطنية العشر (1).
السائب بن يزيد: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر، قال مالك: سألت ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. هما لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم)) قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. لمسلم وأبي داود بلفظه (1).
ابن عباس رفعه: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية)). قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
أبو الدرداء رفعه: ((من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنق نفسه فقد ولى الإسلام ظهره. لأبي داود بقصة)) (1).
غرفة بن الحارث: أنه دعا إلى الإسلام نصرانيا فذكر النصراني النبي - صلى الله عليه وسلم - فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص. فقال: قد أعطيناهم العهد، فقال عرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما…
عوف بن مالك: أنه أبصر نصرانيا يسوق امرأة فنخس بها فصرعت فتجللها فضربته بخشبة معي فشججته فانطلقت إلى معاذ بن جبل فقلت: أجرني من عمر وخشيت عجلته فأتي عمر فأخبره فجمع بيننا فلم يزل بالنصراني حتى اعترف، فأمر له بخشبة فنحتت، ثم قال: لهؤلاء عهد ففوا لهم بعهدهم ما وفوا لكم، فإذا بدلوا فلا عهد لهم وأمر به فصلب. ((للكبير)) (1).
ابن عمر رفعه: ((إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
أبو سعيد رفعه: ((لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة)) (1).
وفي رواية: ((لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة)). لمسلم (1).
مجمع ابن جارية الأنصاري: لما انصرفنا عن الحديبية إذا الناس يهزون الإبل فقلنا ما للناس؟ فقالوا: أوحى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فسرنا نوجف الإبل فوجدناه بكراع الغميم واقفا على راحلته فلما اجتمع الناس قرأ علينا {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح:1] قال رجل أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح حتى بلغ {وعدكم…
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. للشيخين والترمذي وأبى داود بلفظه (1).
ابن الزبير: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر للزبير أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربي بصفية أمه وسهمان للفرس. للنسائي (1).