أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 176–200 من 369
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن النعي ويقول ((إياكم والنعي، فإنه من عمل الجاهلية)) قال عبد الله: من النعي الأذان على الميت. للترمذي (1).
أبو مالك الأشعري: رفعه: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب)). لمسلم (1).
ابن عمر: لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت فسمعت صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. للبخاري في ترجمة باب (1).
أنس رفعه: ((ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب، والأنواء)). للموصلي، والبزار (1).
أبو هريرة، رفعه: ((إن هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم: صف عن يمينهم، وصف عن يسارهم، فينبحن على أهل النار كما تنبح الكلاب)). ((للأوسط)) بضعف (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينح عليه. للبزار (1).
ابن عباس قال: قالت: أم سعد حين احتمل نعشه، وهي تبكيه: ويل أم سعد، سعداه حزامة وجداه، فارسا معداه، سد به مسداه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل باكية تكذب إلا باكية سعد بن معاذ)). ((للكبير)) بلين (1).
زيد بن أرقم، رفعه: ((إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة)). ((للكبير)) برجل لم يسم (1).
حمنة بنت جحش قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله،، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا: قتل زوجك، فقالت: وا حزناه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء)). للقزويني. بلين (1).
أم عطية دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت (ابنته) (1) فقال: ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا -أو شيئا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني)). فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) يعني إزاره. للستة (2).
وفي رواياته: ((أو سبعا أو أكثر من ذلك)) (1).
ومنها: ((ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء)) (1).
ومنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اغسلنها وترا ثلاثا، أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا)) (1).
ومنها: أنهن نقضن رأسها وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون و (ألقيناها) (1) خلفها. وأن سفيان قال: هي ناصيتها وقرناها، وإن ابن سيرين زعم أن أشعرنها إياه: ألففنها فيه، وأنه كان يأمر بالمرأة أن تشعر، ولا تؤزر (2).
ومنها: ضفرناها (1).
ومنها بدله: مشطناها (1).
أم قيس بنت محصن. توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فتبسم ثم قال: ((ما قالت؟! طال عمرها)) فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. للنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من غسل الميت فليغتسل)). لأبي داود (1).
وللترمذي: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء)) (1).
علي: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: ((اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني)) فواريته فجئته، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي. لأبي داود، والنسائي (1).
عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربعة من الجنابة، وللجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. لأبي داود (1).
ابن عباس: بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال: فأقعصته. وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا (رأسه) (1)، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)). للستة إلا مالكا (2).
ومن رواياته: ((ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبا)) (1).
ومنها ((وكفنوه في ثوبيه)) (1).
ومنها: ((فإن الله يبعثه يوم القيامة محرما)) (1).