أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 351–375 من 376
عروة: قال زيد: يغفر الله لرافع بن خديج ,أنا والله أعلم بالحديث منه ,إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا وفقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ,فسمع لا تكروا المزارع. لأبي داود ,والنسائي (1).
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقلت: أرأيت الذي يذكر عن رافع بن خديج ,فقال: أكثر رافع ,ولو كانت لي مزرعة أكريتها. لمالك (1).
سعد: إن أصحاب المزارع يكرون مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع ,فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض ذلك ,فنهاهم أن يكروا بذلك ,وقال: أكروا بالذهب والفضة. رواه النسائي وأبو داود (1).
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. لمالك ,والترمذي ,وأبي داود. وزاد قال عروة: ولقد حدثني الذى حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم حتى…
وفي رواية: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتها فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين جاءوا بالصلاة عنه (1).
زاد الأوسط قال عروة: أشهد أن عائشة حدثتنى بهذا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وأشهد أن عائشة ما كذبتنى (1).
سعيد بن زيد رفعه: من أحيا أرضا قد عجز صاحبها عنها وتركها بمهلكة فهي له. لرزين.
جابر رفعه: من أحيا أرضا غلوة من المصر أو رمية من المصر فهي له. لأحمد بلين (1).
أم سلمة رفعته: ما من امرىء يحيى أرضا ,فيشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا. للكبير والأوسط (1).
يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب والورق ,فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ,ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ,فإن جاء طالبها يوما من الدهر ,فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل ,فقال: ما لك ولها؟ دعها ,فإن معها حذاءها ,وسقاءها ترد الماء ,وتأكل الشجر حتى يجدها ربها…
وفي رواية: قال يزيد: وهي تعرف أيضا (1).
وفي أخرى قال: فضالة الإبل؟ فغضب - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، ثم قال: ما لك ولها؟. للستة إلا النسائي (4).
أبي بن كعب: وجدت صرة فيها مائة دينار ,فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -،فقال: عرفها حولا ,فعرفتها ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولا…
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق ,فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ,فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وذكر في ضالة الإبل والغنم…
سهل بن سعد: أن عليا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان ,فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع ,فخرج علي فوجد دينارا بالسوق ,فجاء إلى فاطمة ,فأخبرها ,فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ لنا دقيقا ,فجاء إلي اليهودي فاشترى به دقيقا ,فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق ,فخرج حتى جاء…
عياض بن حمار رفعه: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء (1).
أبو هريرة رفعه: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها (1).
المنذر بن جرير: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها ,فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. قال جرير: أخرجوه ,سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. هي لأبي داود (1).
عبد الله بن الشخير رفعه: عن أبيه ضالة المسلم حرق النار. للقزويني (1).
ثابت بن الضحاك: وجد بعيرا ضالا بالحرة ,فعقله ,ثم ذكره لعمر فأمره أن يعرفه ثلاث مرات ,فقال: قد شغلني عن ضيعتي، فقال: أرسله حيث وجدته. للموطأ (1).
مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان أمر بتعريفها ثم تباع (2).
جابر: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (1).
عامر الشعبي أرسله: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعقلوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. هما لأبي داود (1).
عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج. لمسلم ,ولأبي داود (1). وزاد: قال ابن وهب- يعني في لقطة الحاج-: يتركها حتى يجدها صاحبها.
ابن مسعود: اشترى جارية وفقد صاحبها ,فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ويقول: اللهم عن فلان، فإن أتى فلي ,وعلي وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها وعن ابن مسعود نحوه للبخاري (1).