أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 301–325 من 376
جابر: أردت الخروج إلى خيبر فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا أتيت وكيلي ,فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته. لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (1).
وفي رواية: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. لأبى داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة. للترمذي (1).
عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها. للبخاري ,وأبي داود ,والترمذي (1).
أنس رفعه: لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إليه لأجبت (1).
علي: أن كسرى أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدية فقبل منه، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. هما للترمذي (1).
عياض بن حمار: أهديت إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة أو هدية، فقال لي: أسلمت. قلت: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. لأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة: أن أعرابيا أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرة، فعوضه منها ست بكرات فتسخط، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي بكرة، فعوضته منها ست بكرات ويظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. لإبي داود (1).
ذو الجيوش: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها: القرحاء ,فقلت: يا محمد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: لا حاجة لي فيه. وإن شئت أن أقضيك به المختارة من دروع بدر ,فقلت: ما كنت لأقبضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. لأبي داود (1).
أنس: أن مالك ذي يزن أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاثة وثلاثين ناقة فقبلها (1).
إسحق بن عبد الله بن الحارث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى حلة ببضع وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذي يزن فقبلها (1).
أبو أمامة رفعه: من شفع لأحد بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا (1).
عبادة بن الصامت: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا ,فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسألنه ,فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هي لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها. للكبير، والأوسط بلين (1).
عياض بن عبد الله عن أبيه: رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - أهدى له رجل عكة من عسل، فقبلها، وقال: احم شعبى، فحماه، وكتب له كتابا. للكبير (1).
جابر رفعه: هدايا الإمام غلول. للأوسط (1).
أنس رفعه: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. للقزويني، بمجهول (1).
أبو هريرة رفعه: قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. لأبي داود (1).
ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. لأبي داود والنسائي (1).
زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام: وكان ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفقالت: بايعه فقال: هو صغير فمسح رأسه ودعا له بالبركة ,قال زهرة: كان يخرج بي جدي عبدالله إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ,فيقولان: أشركنا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لك بالبركة، فيشركهم،…
السائب بن أبي السائب: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنا أعلمكم به ,فقلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: يركب الرهن بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. للبخاري ,والترمذي ,وأبي داود (1).
وعنه رفعه: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لرزين (1).
ابن المسيب أرسله: لا يغلق الرهن. لمالك (1). وقال: تفسيره أن يرهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي أو يقول الراهن: هو لك إن لم آتك إلى أجل وهو الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له.