أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 26–44 من 44
وعنه: أن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. لمالك وقال: وبلغني عن علي مثله.
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: ((يا عائشة هلمي المدية)) ثم قال: ((استحديها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد)) ثم ضحى. لأبي داود ومسلم بلفظه…
جابر: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما، قال: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وبك ولك عن محمد وأمته، باسم الله والله…
وفي رواية: ((قال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)) (1).
سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبش أقرن، كحيل ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. هما للترمذي وأبي داود (1).
ولأحمد والبزار: أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى بكبشين أملحين، فقال في ذبح أحدهما: ((هذا عن محمد وأهل بيته))، وفي ذبح الآخر: ((هذا عمن لم يضح من أمتي)) (1).
وللموصلي و «الكبير» و «الأوسط» عن أبي طلحة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في ذبح الثاني: ((هذا عمن آمن بي وصدقني من أمتي)) (1).
أنس: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكا (1).
النعمان بن أبي فاطمة: أنه اشترى كبشا أقرن أعين، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: ((كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم)) فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الصفة، فأخذه - صلى الله عليه وسلم - فضحى به. «للكبير» (1).
أبو موسى: أمر بناته أن يضحين بأيديهن ووضع القدم على صفحة الذبيحة، والتكبير والتسمية عند الذبح. لرزين (1).
ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
عائشة: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ادخروا، ثم تصدقوا بما بقي)) فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك، فقال: ((وما ذاك)) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: ((إنما نهيتكم…
وفي رواية قالت: إنما كنا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، وفي أخرى: شهرا. للستة (1).
أبو سعيد الخدري: قدم إليه لحم ضحايا، فقال: ((أخروه لا أذوقه)) فخرج حتى آتى قتادة بن النعمان، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكر ذلك له، فقال: حدث بعدك أمر نقضا، لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. للبخاري والنسائي و «الموطأ» (1).
وفي رواية: أنهم قدموا لقتادة بن النعمان لحم الأضاحي، فقال: أليس قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره (1).
نبيشة رفعه: ((إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث؛ لكي يسعكم، جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا، واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله)). لأبي وداود (1).
أم سلمة رفعته: ((من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
كبيرة بنت سفيان، رفعته: ((دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين)). للكبير بضعف (1).
أبو هريرة رفعه: ((الجذع من الضأن خير من السيد من المعز)). قال داود: السيد الجليل. لأحمد بخفى (1).