أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 44
أبو سعيد رفعه: ((يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك)) قالت: يارسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال: ((بل لنا وللمسلمين)). للبزار بلين (1)
و «للكبير» و «الأوسط» بضعف نحوه عن عمران بن حصين، وزاد: وقولي: {إن صلاتي ونسكي ومحياي} الآية (1).
ابن عباس رفعه: ((في يوم أضحى، ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما يوصل)). «للكبير» بلين (1).
مخنف بن سليم: ((يا أيها الناس! إن على كل بيت في كل عام أضحية، وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية)). للترمذي (1).
ابن عمر: سأله رجل عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون (1).
وعنه: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يضحي. هما للترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا)). للقزويني (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((أمرت بيوم الأضحى عيدا، جعله الله لهذه الأمة)) قال له رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجد إلا ضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: ((لا، ولكن فذلك أخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله)). لأبي داود والنسائي (1).
نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. لمالك (1).
ابن عباس: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة. للترمذي والنسائي (1).
أبو أيوب: ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. لمالك، والترمذي (1).
ابن عمر قال: لا يشترك في النسك الجماعة، إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحد فقط. لرزين (1).
أبو أمامة رفعه: ((خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة)). للترمذي (1).
جابر: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجته بقرة (1).
وفي رواية: نحر عن عائشة بقرة يوم النحر. لمسلم (1).
حنش: رأيت عليا ضحي بكبشين، وقال أحدهما: عني، والآخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: فقال: أمرني به يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: أوصاني به فلا أدعه. لأبي داود والترمذي (1).
أبو كباش: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة قرب الأضحى، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((نعم -أو نعمت- الأضحية الجذع من الضأن فانتهبها الناس)). للترمذي (1).
البراء رفعه: ((لا تضحى بالعرجاء بين ضلوعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). لمالك وأصحاب السنن (1).
علي: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء، والمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة. لأصحاب السنن (1).
يزيد ذو مضر: أتيت عتبة بن عبد السلمي، فقلت له: يا أبا الوليد! إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول: قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني، قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، والمشيعة والكسراء.…
أبو سعيد قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرنا أن نضحي به. للقزويني، بضعف (1).
البراء: ضحى خال لي - يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((شاتك شاة لحم))، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: ((اذبحها، ولا تصلح لغيرك)) ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم نحر، فقال: ((لا يذبحن أحدكم حتى يصلي)) فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري، أو جيراني، قال: ((فأعد ذبحك بآخر)) فقال: يا رسول الله عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: ((نعم، وهي خير نسيكتك ولا…
جابر: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، فظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم (1).
نافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله. لأبي داود والنسائي (1).