أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 176–200 من 246
أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (1).
أبو سعيد: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)). للستة (1).
ولأبي داود، والنسائي: عن حمزة نفسه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه صاحب ظهر يسافر عليه، وربما صادفه رمضان قويا شاتيا، ويجد أن الصوم أهون عليه من أن يؤخره فيكون دينا، وقال: أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ فقال: ((أي ذلك شئت يا حمزة)) (1).
محمد بن كعب: أتيت أنسا في رمضان، وهو يريد سفرا، وقد رحلت إليه راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة، فقال: سنة ثم ركب. للترمذي (1).
مالك بلغه: أن عمر كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم (1).
منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة خرج من قريته إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا -ما كنت أظن أني أراه- إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، اللهم اقبضني إليك (1).
عبيد بن جبر: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فرجع، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت، قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال جعفر في حديثه فأكل. هما لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهاشم: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. للبخاري، وأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر (1).
ابن شهاب: أن أبا هريرة، وابن عباس اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق. هما لمالك (1).
عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للستة (1).
وعنها رفعته: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). للشيخين، وأبي داود (1).
ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. لأبي داود (1).
وعنه قالت امرأة: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟)) قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)). للستة إلا مالكا (1).
مالك بلغه: أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد؟، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا (1).
عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام فأكلنا منه، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت حفصة وبدرتني -وكانت بنت أبيها- يا رسول الله! إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، قال: اقضيا مكانه يوما. لمالك، والترمذي، وأبي داود (1).
وعنها: إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال إنه احترق فقال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل يدعى العرق، فقال: ((أين المحترق)) قال: أنا، قال: ((تصدق بهذا)). للشيخين، وأبي داود (1).
وللستة إلا النسائي عن أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل، فقال يا رسول الله: هلكت قال: ((ما لك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال: ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: ((هل تجد إطعام ستين مسكينا)) قال: لا. قال: ((اجلس))…
مالك بلغه: أن أنسا كبر حتى كان لا يقدر على الصوم، وكان يفتدي (1).
وعنه بلغه: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، مدا من حنطة بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
ابن عمر رفعه: ((من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكينا)). للترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر (1).
القاسم بن محمد: كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قوي حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه ذلك القضاء. لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يقبل منه ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يقبل منه حتى يصومه)). لأحمد و «الأوسط» (1).