أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 126–150 من 246
أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتم صوم شهر بعد رمضان إلا رجب وشعبان. ((للأوسط)) بضعف (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام رجب. للقزويني بضعف (1).
وعنه: ما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله ما يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. للشيخين والنسائي (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر، وما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. لمسلم والترمذي والنسائي (1).
وللستة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأينه استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان (1).
وفي رواية: بعد شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا (1).
وفي أخرى: كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان (1).
وفي أخرى: كان يصوم شعبان كله (1).
ولأصحاب السنن: عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان (1).
أسامة قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ((ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)) للنسائي (1).
أسامة: كان يصوم أشهر الحرم فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صم شوالا)) فترك أشهر الحرم، ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. للقزويني (1).
عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. للترمذي والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)). للترمذي (1).
حفصة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس. للترمذي (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصوم كل أربعاء وخميس. لرزين.
مسلم القرشي: سألت أو سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام الدهر؟ فقال: ((إن لأهلك عليك حقا؛ فصم رمضان والذي يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر)). كله للترمذي وأبي داود (1).
ابن ملحان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: ((هو كهيئة الدهر)). لأبي داود والنسائي (1).
معاذة العدوية: سألت عائشة أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قالت: نعم. قلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر كان يصوم. للترمذي وأبي داود (1).
أبو قتادة: أن رجل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف تصوم؟ فغضب (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم - من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال" رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. وجعل يردده حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: ((لا صام ولا أفطر -…
وفي رواية: وسئل عن صوم الإثنين؟ قال: ((ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت وأنزل علي فيه)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
ابن مسعود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. لأصحاب السنن (1).
عامر بن مسعود أرسله: ((الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء)). للترمذي (1).
أبو سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. للشيخين والترمذي وأبي داود (1).
مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها وهي: أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر، وذلك أحب ما سمعت إلي (1).