أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 201–225 من 3,586
أبو سعيد: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)). وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)). لأبي داود (1).
ابن عمر: أقبل من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فتيمم وصلى ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يعد. لرزين ولمالك نحوه (1).
أبو الجهيم: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. للشيخين (1).
أبو سعيد: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الإثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعجلنا الرجل)). فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى…
وللترمذي عن أبي بن كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها (1).
وفي رواية: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)).لمسلم (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: ((يغتسل)). وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد بللا قال: ((لا غسل عليه)). قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)) (1).
أم سلمة أن أم سليم -وهي امرأة أبي طلحة- قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم)) إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ قال: ((تربت يداك، فبم يشبهها ولدها)) (1).
وفي رواية أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: ((نعم)) فقالت عائشة: تربت يداك. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه)) (1).
ولمسلم عن أم سليم: قال: ((نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا وسبق يكون منه الشبه)) (1).
ثوبان: استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)). لأبي داود (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).
ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (1).
ميمونة: سترت -رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة- فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط- أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه (1).
وله عن عمر نحوه، وفيه: حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء (1).
محمد الباقر قال لي جابر: أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية- قال لي كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر شعرا منك. للشيخين والنسائي (1).
وفي رواية أنه قال لسائله عن الغسل: ((يكفيك صاع)) فقال رجل: ما يكفيني فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك (1).
أبو سعيد رفعه: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع (1).
أبو يعلى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو السمح: كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ((ولني)) فأوليه قفاي فأستره به. للنسائي (1).
وعنها: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات. هما لأبي داود (1).
ومنها: سألها عبد الله بن أبي قيس أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام: قال قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم، وهو جنب غسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. لمالك (1).
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس فاغتسل ثم جاء قال: ((أين كنت يا أبا هريرة)) قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، قال: ((سبحان الله إن المسلم لا ينجس)) (1). للستة إلا مالكا.