أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1876–1900 من 3,586
ابن عباس: سأله رجل عن العصير فقال: اشربه ما كان طريا قال إني أطبخه وفي نفسي شيء منه قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه قال لا قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. هي للنسائي (1).
أبو سعيد: أن ناسا من عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في هذه الأشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا…
زاذان: قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا قال نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ننتبذ في الأسقية. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (1).
بريدة: ((كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا)) (1).
عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء فضة فرماه به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)). للستة إلا مالكا (1).
جابر: كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. لأبي داود (1).
أبو ثعلبة الخشني: سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا)) (1).
عقبة بن عامر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: ((إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا)) (1).
علي: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)). لأبي داود والنسائي (1).
وله وللترمذي عن أبو موسى رفعه: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم)) (1).
عمر: ((إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة)). للشيخين والنسائي (1).
عمر: وجد حلة من إستبرق تباع بالسوق فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هذه لباس من لا خلاق له)) فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أقلت إنما…
جابر: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما قباء ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر فقيل قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال ((نهاني عنه جبريل)) فجاء عمر يبكي فقال: يا رسول الله أكرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال: ((إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم)). مسلم والنسائي (1).
وفي رواية: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوب حرير فأعطاه عليا وقال: ((شققه خمرا بين الفواطم)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
علي: نهاني حبي عن ثلاث لا أقول نهى الناس عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدم. للستة إلا البخاري (1).
أبو عثمان النهدي: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: إنه ليس من كدك ولا كد أبيك, ولا كد أمك, فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك, وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه السبابة والوسطى وضمهما…
عائشة: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد منها ريح الصوف قال وأحسبه قال وكان يعجبه الريح الطيب. لأبي داود (1).
أبوبردة: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا كساءا ملبدا من التي يسمونها الملبدة وإزارا غليظا مما يصنع باليمن وأقسمت بالله لقد قبض روح النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذين الثوبين. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
جابر: ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - الفرش فقال ((فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.)) لأبي داود والنسائي (1).
عتبة بن عبد السلمي قال: استكسيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. لأبي داود (1).
عمرو بن حريث: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه (1).
عبد الملك بن حبيب: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. للبخاري (1).
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير سقطت قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج -أو قال- لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). لمالك وأبو داود (1).
حذيفة قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضلة ساقي أو ساقه فقال: ((هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.)) للترمذي والنسائي (1).
عكرمة: رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع مؤخره قلت: لم تأزر بهذه الإزرة؟ قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها. هما لأبي داود (1).