أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1776–1800 من 3,586
وفي رواية: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر)) (1).
علي: فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا علي انطلق فأقم عليها الحد)) فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فقال: ((يا علي أفرغت)) فقلت: أتيتها ودمها يسيل لم ينقطع، فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) (1).
صفية بنت أبي عبيد: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر ولم يجلدها؛ من أجل أنه استكرهها. للبخاري (1).
ابن عباس: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها أن ترجم فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل، فقال: بلى، قال: فما بال…
أبو أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استغفروا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له ذلك وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل ما به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا…
حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر فأخبره، وكان عمر قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على نفسه فأخبره فادعى الجهل في هذه، فصدقه وعذره بالجهالة. للبخاري (1).
عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. للبخاري. في اختصار أبي مسعود الدمشقي: وقال الحميدي: بحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ذكره في أيام الجاهلية. قال: ولعلها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري. وذكر الحميدي أنه في التاريخ الكبير للبخاري بدون: قد زنت. قال: فإن صحت هذه…
ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا…
وله عن جابر جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ((ائتوني بأعلم رجلين منكم)) فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: ((كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟)) قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال: ((فما يمنعكما أن ترجموهما؟)) قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله - صلى الله عليه…
أبو الزناد: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، فسألت عبد الله بن عامر عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين (1).
عائشة: يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس (1).
عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينارفقطع عثمان يده. لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد وإن من الحبال ما يساوي دراهم. للشيخين والنسائي (1).
عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبه - صلى الله عليه وسلم - فكلمه أسامة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أتشفع في حد من حدود الله)) ثم قام فاختطب فقال: ((إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف…
عباد بن شرحبيل: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة، ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له: ((ما علمت إذا كان جاهلا، ولا أطعمت (إذا) (1) كان جائعا- أو ساغبا)) فأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. لأبي داود والنسائي…
ابن عمر رفعه: ((لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته (فينتثل) (1) طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)). للشيخين والموطأ وأبي داود (2).
سمرة رفعه: ((إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل)) (1).
يحيى بن عبد الرحمن: أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم (1).
أبو ذر قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لبيك فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم قال عليك بالصبر قال حماد فلهذا قال من قال يقطع يد النباش لأنه دخل على الميت بيته. لأبي داود (1).
أسيد بن حضير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه إذا وجدها يعني السرقة في يد رجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. هما للنسائي (1).
الشعبي: أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا أخطأنا بالأول فأبطل علي شهادتهما وأخذا منهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. للبخاري في ترجمة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين (1).
قبيصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة - أو- الرابعة)) فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده (ثم أتي به فجلده) (1) ثم أتي به فجلده ورفع القتل، وكانت رخصة. لأبي داود (2).
حضين بن المنذر: شهدت عثمان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن، فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم…
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقت في الخمر حدا، شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس، فالتزمه فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: ((أفعلها)) ولم يأمر فيه بشيء. لأبي داود (1).