أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1726–1750 من 3,586
جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: ((حصن كان لدوس في الجاهلية)). فأبى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي ذخر الله تعالى للأنصار. فلما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر إليه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة…
جابر بن سمرة: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن فلانا قد مات، قال: وما يدريك قال أنا سمعت ذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لم يمت))، فرجع، فصيح عليه، فجاء، فقال: إنه قد مات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لم يمت))، فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى النبي - صلى الله…
ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال: الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} والعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان يؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية. للبخاري والنسائي (1).
وعنه رفعه: ((من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجارة أو قال بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل)). لأبي داود والنسائي (1).
وائل بن حجر: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((أقتلته)). فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: ((كيف قتلته)). قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني وأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له - صلى…
أبو هريرة: قتل رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع إليه فدفعه إلى ولي المقتول فقال: القاتل يا رسول الله. ما أردت قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)) فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذي النسعة. لأصحاب السنن (1).
ابن عمر: أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. للبخاري (1).
وفي أخرى: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. (1).
أبوجحيفة: قلت: لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سواء في بيضاء ليس في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
قيس بن عباد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس؟ عامة قال: لا. إلا ما في هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
أنس: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق فقال: ((أقتلك فلان)) فأشارت برأسها أن لا ثم قال: لها ((الثانية)) فأشارت برأسها أن لا ثم ((سألها الثالثة)) فقالت: وأشارت برأسها نعم. ((فقتله - صلى الله عليه وسلم - بحجرين)). البخاري (1).
ثعلبة بن زهدم: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجاء ناس من الأنصار فقالوا. يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال: ((وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى)). للنسائي (1).
أبو رمثة: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي فقال: ((من هذا معك)) قال: ابني أشهد به قال: ((أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((قال: العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)) (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك)) (1).
وفي رواية: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((القصاص، القصاص)) فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبلوا فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم، قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقهن فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما…
ومنها عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير بنحوه وفيه: فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كبر كبر يريد السن)) فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب)) فكتب - صلى الله عليه…
رافع بن خديج: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،فذكروا ذلك له، فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على (قتل) (1) صاحبكم)). قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يتجرءون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين، فاستحلفهم فوداه - صلى الله عليه وسلم - من…
أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول في القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء، فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رءوس الأجناد، وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى،…
رجل من الصحابة رفعه: ((ألا وإن قتيل الخطإ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة)) (1).
وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. لأصحاب السنن (1).