أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1676–1700 من 3,586
سعد: جاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي، قال: ((لا)) قلت: فبالشطر، قال: ((لا)) قلت: فالثلث، قال: ((الثلث ,والثلث كثير -أو كبير- إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون…
ابن عباس: كان يقول في الوصية لو غض الناس من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد: ((الثلث والثلث كثير))، أو قال: ((كبير)). للشيخين والنسائي (1).
ابن مسعود قال: يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟. للطبراني (1).
أبو أمامة رفعه: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)). لأبي داود (1).
وللنسائي: يقولون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي لقد دعا بالطست؛ ليبول فيه فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى (1).
ابن الزبير: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا، ثم قال: يا بني، بع مالنا، واقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني: لبني عبد الله، فجعل يوصيني بدينه، ويقول: إن عجزت…
أبو ذر رفعه: ((يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا إني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)). لأبى داود، والنسائي. قلت: كذا في الأصل هنا، وفي الخلافة أورده لمسلم، وأبي داود ولم يذكر هنا مسلما، ولا ذكر هناك النسائي، ولعله لحظ في ذلك مالم ندركه (1).
أسامة قال: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (1).
عروة: أن رجلا من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير، أصغر منه وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا (استوفى) (1) على عممه غلبنا حق امرئ في عمه فلذلك لا يرث من قتل.
ابن عباس: أما الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال خير- فإنه أنزله أبا -أو قال (قضاه) (1) أبا)). يعنى: أبابكر. وقال أبوبكر، وابن عباس، وابن الزبير: الجد أب. ولم يذكر أن أحدا خالف في زمانه، والصحابة متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن…
معاوية: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد إنك كتبت تسألني عن الجد، فالله أعلم وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء -يعني: الخلفاء- وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا لا ينقص من الثلث، وإن كثر الإخوان. لمالك (1).
عمر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (1).
قبيصة: جاءت الجدة أم الأم، وفي رواية: أم الأب إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقام محمد بن…
معاذ: أنه ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي. للبخاري وأبي داود (1).
زيد بن أسلم: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة فقال له: ((يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء)). هي لمالك (1).
وفي رواية: قلت لأبي إسحق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. لأبي داود والترمذي (1).
بريدة: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة قال: ((قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
زيد بن ثابت قال: ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابن، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري…
علي: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ,وما بقى بينهما نصفان. لرزين (1).
زينب: أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين النساء فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارا بالمدينة. لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلا (1).
أبو هريرة: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)). لمسلم (1).
عائشة: أن مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وترك شيئا، ولم يدع حميما ولا ولدا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته)) (1).
عائشة: أن فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها مما ترك - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا نورث، ما تركنا صدقة))، فغضبت، فهجرته فلم تزل بذلك حتى توفيت، وعاشت بعده - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر إلا ليالي وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء…
عائشة: أن أزواج رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) (1) حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) (2).