أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1601–1625 من 3,586
عائشة: نحلني أبو بكر جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة ,قال: يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزيتيه لكان لك ,وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك ,فاقتسموه على كتاب الله ,قالت: يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته…
عمر: قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها؟ فإن مات ابن لأحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو قبل لابني ,قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهو باطل (1).
عمر: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. هي لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة. للترمذي (1).
أبو هريرة: أن أعرابيا أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرة، فعوضه منها ست بكرات فتسخط، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي بكرة، فعوضته منها ست بكرات ويظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. لإبي داود (1).
عبادة بن الصامت: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا ,فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسألنه ,فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هي لأبي داود (1).
عياض بن عبد الله عن أبيه: رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - أهدى له رجل عكة من عسل، فقبلها، وقال: احم شعبى، فحماه، وكتب له كتابا. للكبير (1).
زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام: وكان ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفقالت: بايعه فقال: هو صغير فمسح رأسه ودعا له بالبركة ,قال زهرة: كان يخرج بي جدي عبدالله إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ,فيقولان: أشركنا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لك بالبركة، فيشركهم،…
السائب بن أبي السائب: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنا أعلمكم به ,فقلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: يركب الرهن بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. للبخاري ,والترمذي ,وأبي داود (1).
عائشة: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. للشيخين ,والنسائي (1).
زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى وهو أمير البصرة فرحب بهما ,وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ,ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق, ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال…
عروة: أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها ,فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.قال: وما سمعت. قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين ,فقال مروان: لا أسألك بينة بعدها ثم قال سعيد:…
ابن عمر رفعه: من أخذ شبرا من أرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. للبخاري (1).
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما ,فأخذ لقمة ,فلم يستطع أن يسيغها ,فقال: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها ,فقالت المرأة: يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا. لأحمد (1).
ابن عمر: لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع ,فقال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ - صلى الله عليه وسلم - الخمس. لمسلم (1).
طاوس: يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مجاهد: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانتهره، وقال: إني والله لو أعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منه ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لأن يمنح أحدكم أخاه…
ومنها: رافع: أنه زرع أرضا فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ , فقال: زرعي ببذري وعملي ,لي الشطر ولبني فلان الشطر ,فقال: أربيتما ,فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك (1).
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقلت: أرأيت الذي يذكر عن رافع بن خديج ,فقال: أكثر رافع ,ولو كانت لي مزرعة أكريتها. لمالك (1).
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. لمالك ,والترمذي ,وأبي داود. وزاد قال عروة: ولقد حدثني الذى حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم حتى…
يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب والورق ,فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ,ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ,فإن جاء طالبها يوما من الدهر ,فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل ,فقال: ما لك ولها؟ دعها ,فإن معها حذاءها ,وسقاءها ترد الماء ,وتأكل الشجر حتى يجدها ربها…
أبي بن كعب: وجدت صرة فيها مائة دينار ,فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -،فقال: عرفها حولا ,فعرفتها ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولا ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولا…
عياض بن حمار رفعه: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء (1).
المنذر بن جرير: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها ,فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. قال جرير: أخرجوه ,سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. هي لأبي داود (1).
ابن مسعود: اشترى جارية وفقد صاحبها ,فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ويقول: اللهم عن فلان، فإن أتى فلي ,وعلي وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها وعن ابن مسعود نحوه للبخاري (1).