أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1526–1550 من 3,586
ابن عباس: قال له رجل: إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله قال: ((إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباءها وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب)). لمالك (1).
عائشة: لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا ويحترف للمسلمين. للبخاري (1).
وفي رواية حجمه: عبد لبني بياضة فأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه. للشيخين وأبي داود (1).
أنس: أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. للترمذي والنسائي (1).
عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج ويأكل منه، وجاء يوما بشيء ووافق من أبي بكر جوعا فأكل منه لقمة فقال الغلام: تدري ما هذا؟ كنت تكهنت لأنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر إصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه. للبخاري (1).
عبادة بن الصامت: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)). للشيخين والترمذي (1).
رافع بن خديج: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يأبرون النخل فقال: ((ما تصنعون؟)) قالوا: شيئا كنا نصنعه، قال: ((لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا)). فتركوه فنقصت، فذكر له ذلك، فقال: ((إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من (رأي) فإنما أنا بشر)) (1).
أنس وعائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون، فقال: ((لو لم تفعلوا لصلح)). فخرج شيصا فمر بهم، فقال: ((ما لنخلكم)) فقالوا: قلت: كذا وكذا قال: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)). هما لمسلم (1).
قيس بن أبي غرزة: كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نسمى قبل أن يهاجر السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن، فقال: ((يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف)) (1).
جابر: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)). للبخاري، والترمذي (1).
سلمان قال: لا تكونن (إن) استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. لمسلم (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عباس: أن رجلا أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فقال له: ((هل علمت أن الله حرمها؟)) قال: لا، فسار إنسانا إلى جنبه فقال له - صلى الله عليه وسلم - ((بم ساررته؟)) قال: أمرته ببيعها فقال ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. لمالك ومسلم والنسائي (1).
ولأبي داود نحوه، وفيه: ((وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) (1).
أبو طلحة: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري فقال: ((أهرق الخمر واكسر الدنان)). للترمذي، وأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال: ((لا تبع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أن النبي نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (1).
ابن عمر: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر فيرده ثم يتقدم فيزجره، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه يا عمر)) قال: هو لك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فباعه منه فقال…
زيد بن ثابت: كان الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : ((أما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم.…
ابن عباس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن قيل وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. للشيخين (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. للترمذي، وأبي داود (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).