أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1501–1525 من 3,586
أنس رفعه: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لأبي داود (1).
رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. للنسائي وأبي…
عروة: أن عائشة انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فبلغني ذلك فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد (جادلها) (1) في ذلك ناس، وقالوا إن الله وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. لمالك. وقال قال:…
عمر: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن (بها) (1) حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر، ثلاثة أشهر ثم حلت. لمالك (2).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
ومنها، عن ابن مسعود في شأن سبيعة قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد. لأبي داود (1).
ولمالك عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة (1).
وفي رواية رفعه في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له أوكيف يستخدمه وهو لا يحل له. لمسلم، وأبي داود (1).
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
وفي أخرى: عابت عائشة ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فأرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
جابر: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)). لمسلم والنسائي، وأبي داود بلفظ: طلقت خالتي ثلاثا (1).
عمر: كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج (1).
المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية الأول، ثم…
وعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).
أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من عذب الماء فقال - صلى الله عليه وسلم - ((استهما عليه)) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)). فأخذ بيد أمه فانطلقت به. لأصحاب السنن (1).
علي: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، هي بنت عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، هي ابنة أخي، وإنما خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فقضى بها. رسول الله - صلى الله…
وله عن حذيفة، رفعه: ((لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به)) (1).
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
المقدام رفعه: ((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه)). للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام)). للبخاري والنسائي (1).
وعنه رفعه: ((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه…
وفى رواية: ((ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم)). لأصحاب السنن (1).