أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1476–1500 من 3,586
وعنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لمن أعتق)) ودخل - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وإدم من أدم البيت فقال: ((ألم أر برمة تفور؟)) قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: ((عليها صدقة ولنا هدية)) (1).
ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعباس: ((يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لو راجعته)) قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه. للبخاري، وأصحاب…
عبد الله قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. للنسائي (1).
عمر: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل ويتزوجها زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم يردها الأول، أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. لمالك. وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1).
ثوبان رفعه: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)). لأبي داود، والترمذي (1).
عمران بن حصين: سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعته: ((لا يحل لإمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها)). للستة (1).
أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا. فقال: ((إن الشهر يكون تسعا وعشرين)). للشيخين (1).
وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (1).
قتادة: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (1).
ابن عباس: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ظاهرت امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ((وما حملك على ذلك يرحمك الله)) قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: ((لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)). لأصحاب السنن (1).
القاسم بن محمد: سئل عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر. لمالك (1).
سلمة بن صخر البياضي: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ أنكشف لي منها شيء فما لبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت: امشوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: لا والله. فانطلقت…
ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((البينة أو حد في ظهرك)). قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((البينة وإلا حد في ظهرك)) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله…
وفي أخرى: ((إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا صدق عليها)). فجاءت به على المكروه من ذلك (1).
حذيفة رفعه: ((يا أبا بكر، أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟)) قال: كنت فاعلا به شرا. ثم قال: ((يا عمر، أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعا به؟)) قال: كنت والله قاتله. قال: ((فأنت يا سهيل بن بيضاء؟)) قال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث، ولعن الله البعدي فهي خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة ذكره. قال: يا ابن بيضاء…
علي، وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا، وإن أبانها لم يلاعنها. للكبير (1).
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
وللنسائي عن ابن الزبير: كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الولد للفراش، واحتجبي منه فليس لك بأخ (1).
عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية: أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا، ثم ولدت ولدا تماما، فجاء زوجها عمر فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة قدماء لحقن الجاهلية فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء…
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ((ألم تري مجزرا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟)) (1).
أبو عثمان النهدي: لما أدعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)). فقال أبو بكرة: وأنا سمعته منه - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين وأبي داود (1).
أبو ذر رفعه: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه)). للشيخين (1).
زيد بن أرقم: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهم طيبا بالولد لهذا، فغلبا. ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغلبا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه…