أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1451–1475 من 3,586
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة، فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي - صلى الله عليه وسلم - منه شربة، فقلت: أما والله ليختلن له، فقلت لسودة: إنه سيدنو منك…
ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد - صلى الله عليه وسلم - هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي تكلمنا وانبسطنا. للبخاري (1).
وعنه رفعه: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن))، قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: ((أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان، وتقيم أياما لا تصلي)). لأبي داود (1).
عائشة: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى))، فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ فقال: ((أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبى، قلت: لا ورب إبراهيم))، قلت: أجل، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. للشيخين (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه)) (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه)). هما للشيخين، والترمذي (1).
أبو هريرة: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهود؟ قال: ((نعم)) قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه والله أغير مني)). لمسلم (1).
وله وللبخاري عن المغيرة بن شعبة: لا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة (1).
ابن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر وهي يومئذ تحته فرآهم فكره ذلك فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم أر إلا خيرا فقال - صلى الله عليه وسلم - ((إن الله قد برأها من ذلك)) ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: ((لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا…
مولى لعمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي؛ يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته، سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. للترمذي (1).
أنس: أن امرأة كان في عقلها شيء قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: ((يا أم فلان أن انظري أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها)). لمسلم وأبي داود (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة ابنته بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ما تلقى قال: ((إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)). لأبي داود (1).
أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية- أخي أم سلمة: ((يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان)). فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يدخلن هؤلاء عليكن)). قال ابن جريج: المخنث هيت. للشيخين، والموطأ، وأبي داود (1).
وله عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - أخرجه فكان بالبيداء، فقيل له - صلى الله عليه وسلم - إنه إذن يموت من الجوع؛ فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل، ثم يرجع (1).
وعنه: جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس فإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، فإن الله تعالى قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. لأبي داود (1).
مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى؟ فقال: طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا (1).
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
ابن عباس: قال: من حرم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1).
وفي رواية عن نافع أن بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضيت إلا أن ينكر عليها، فيقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ، فقال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)). للترمذي (1).
ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث (حيض) (1)، وعدة الأمة حيضتان. لمالك (2).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. لمالك (1).