أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1401–1425 من 3,586
وعنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي - صلى الله عليه وسلم -، وهن فيما يقرأ من القرآن. للستة إلا البخاري (1).
وفي رواية: ((أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)) فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (1).
أم سلمة رفعته: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)). للترمذي (1).
عقبة بن حارثة: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة، والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف وقد قيل)) ففارقها عقبة، وأنكحت زوجا غيره. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
رجل من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا، قال ابن شهاب: أراه عليا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (1).
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. للترمذي (1).
زاد في رواية: وأبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يزيد - صلى الله عليه وسلم - على التبسم.
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله…
زيد بن ثابت: كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
ابن عمر: لا يطأ رجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء (1).
ابن عمر: كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله. للبخاري (1).
ابن مسعود: كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، وكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (1).
عروة: أن أخاه عبد الله أقام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجل فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة على عهد إمام المتقين. يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. لمسلم (1).
ابن جبير قلت لابن عباس: أتدري ما صنعت؟! وبما أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالت؟ قلت: قالوا: قد قال للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها…
عروة: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لمالك (1).
علي: قال لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم (الحمر) (1) الإنسية. للستة إلا أبا داود (2).
جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. لمسلم (1).
أبو هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع فرأى مصابيح، ورأى نساء يبكين، فقال: ((ما هذا؟)) فقيل: نساء يبكين يمتع منهن، فقال: ((حرم)) -أو قال-: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث)). للموصلي بلين، و «للأوسط» (بلين) (1) عن جابر نحوه (2).
عائشة: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل…
ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة حرمت عليه. للبخاري (1).
عمر قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها، غرم على وليها (1).
وعنه: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تقعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. هي «للموطأ» (1).
أبو هريرة رفعه: ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل)) (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك)). يعني القلب. هما لأصحاب السنن (1).