أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1376–1400 من 3,586
وفي رواية يقول، وهو على المنبر: ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهمن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
عائشة: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). لأبي داود، والترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)) (1).
زاد رزين: فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة وقالوا: أنكح ابنة أخيه مولى فقال: ما أعلم إلا أنه خير منها، فأعجبوا من قوله أشد من عجبهم بفعله.
معاذ رفعه: ((العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالى بعضهم أكفاء لبعض)). للبزار. وفيه سليمان بن أبي الجون (1).
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
أنس: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره، فأسلم وكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، الإسلام، فدخل بها فولدت له. للنسائي (1).
عمر قال في خطبته: لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. لأصحاب السنن (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - على مهر زوجته، فقال: ((على كم تزوجتها))، قال: على أربع أواق، قال: ((كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)). لمسلم مطولا (1).
ابن مسعود: سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت؛ ففرح بها ابن مسعود. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض، لها فرض ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
ابن سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (1).
يحيى بن سعيد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. لمالك (1).
سهل بن سعد: أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعاما، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وانقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ - صلى الله عليه وسلم - من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس. للشيخين (1).
ابن عمر: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا أكل، وإن (كان) (1) صائما فليدع)). لأبي داود (2).
أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله (1).
وفي أخرى: ((من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، وخرج مغيرا)). للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).
وفي رواية: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم؛ فليقل إني صائم)). لمسلم وأبي داود، الترمذي (1).
أبو مسعود الأنصاري: كان رجل من الأنصار يقال له: أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة، فصنع ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه خامس خمسة فاتبعهم رجل، فلما بلغ الباب…
ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية. للبخاري (1).
عمر: سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه عن ذلك. للموطأ (1).
عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ((ائذني له فإنه…
علي: قلت يا رسول الله: مالك تنوق من قريش وتدعنا، قال: ((وعندكم شيء؟)) قلت: نعم بنت حمزة، فقال: ((إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة)). لمسلم، والنسائي (1).
أم حبيبة: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: ((أو تحبين ذلك)) فقلت: نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال: ((إن هذا لا يحل لي)) قلت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: ((بنت أم سلمة)) فقلت: نعم قال: ((لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني، وأبا…