أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1326–1350 من 3,586
العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان. يعني: الحيات الصغار، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن. لأبي داود (1).
وفي روايه: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
وعنه: قال: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة الذي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال: ((إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل هذه على مثل هذا لتحرقكم)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت)). للشيخين (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
ميمونة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح عندها يوما واجما فقالت له: قد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال: ((إن جبريل كان وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أما والله ما أخلفني)) فظل يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج ثم أخذ ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: ((كنت وعدتني أن تلقاني…
ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. لأبي داود (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا. للبزار، و «الكبير» و «الأوسط» (1).
نبيشة قال: نادى رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: ((اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا لله)) قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال ((في كل سائمة فرع تغذوه (ماشيتك) (1) حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه)) قيل لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال:…
وفي رواية: ((الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب)) (1).
الأشعث بن قيس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للشيخين وأبي داود والترمذي…
وعنه: أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: ((هل لك بينة؟)) قال: لا، ولكن أحلفه، والله (يعلم) (1) أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي…
إياس بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ((وإن كان قضيبا من أراك)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (1).
وله وللنسائي رفعه: ((من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما)) (1).
جابر رفعه: ((لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، - أو- وجبت له النار)). لمالك، وأبو داود بلفظه (1).
وعنه رفعه: ((قال سليمان: لأطوفن الليل على تسعين امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له: الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل وايم الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون)) (1).
أبو موسى: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: ((والله لا أحملكم، ولا عندي ما أحملكم عليه)) ثم أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، قال: فلما انطلقنا، قال بعض لبعض: أغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا" يا رسول الله، حلفت أن لا تحملنا، ثم…
عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أبا بكر تضيف رهطا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء، فأتاهم عبد الرحمن بما عنده فقال: اطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، فأبوا…
أبو هريرة رفعه: ((لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه)). للشيخين (1).
ابن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لمالك (1).
سعد: كنا نذكر بعض الأمر - وأنا حديث عهد بالجاهلية- فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب - صلى الله عليه وسلم -: ما قلت ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته: فقال: ((قل لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد…
أبو هريرة رفعه: ((لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل)) (1).
جابر: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة في بيت المقدس، فقال: ((صل هاهنا))، ثم أعاد عليه فقال: ((صل هاهنا)) ثم أعاد عليه فقال: ((شأنك إذن)). لأبي داود (1).
ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).