أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 3,586
أبو سعيد قيل: يا رسول الله، إنه يستقى لك من بئر بضاعة، يلقى فيها لحوم الكلاب وخرق الحيض وعذر الناس. فقال: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) (1).
ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)). لأصحاب السنن (1).
حميد الحميري: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا (1). لأبي داود والنسائي مطولا.
أبو جحيفة خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، من أصاب منه تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. لأبي داود والنسائي وللشيخين مطولا (1).
ومنها: من إناء واحد من قدح، يقال له: الفرق. (قال: سفيان والفرق ثلاثة أصوع) (1).
أم قيس بنت محصن: أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (1). وفي رواية: فرشه للستة ولهم إلا أبا داود.
أنس: بينما نحن في مسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: مه مه. فقال: لا تزرموه. فتركوه حتى بال، ثم دعاه فقال (له) (1): ((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن)). وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو…
وفي رواية عن أبي هريرة أن الأعرابي لما دخل صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد تحجرت واسعا)). ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع إليه الناس، فنهاهم وقال: ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء)) (1).
وله عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: ((أليس بعدها طريق هي أطيب منها)) قالت: قلت بلى قال: ((فهذه بهذه)) (1).
عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه (1).
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر احتلم فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر: واعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. للموطأ (1).
ابن عباس قال: إنما المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. للترمذي تعليقا (1).
وفي رواية أبي داود إن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر (شيئا) (1) (2).
وله ولأبي داود: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها (1).
ولأبي داود قالت معاذة: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فتغيره بشيء من صفرة (1).
وللترمذي: ((سبع مرات أولاهن (أو) (1) أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة)) (2).
كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا أخي. فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
ميمونة: سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)) (1). للستة إلا مسلما.
أبو سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له: تنح حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم ودحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ (1). لأبي داود.
ولمسلم في رواية قال مرثد بن عبد الله اليزني: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت ابن عباس: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش (قد) (1) ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء ويجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((دباغه…
ولأبي داود مثله: وفيه كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال (1).
الحسن: أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال (له) (1) أبي: ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة، لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك قد لبسهن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولبسناهن في (عهده) (2). لأحمد، والحسن لم يسمع من عمر ولا أبي (3).
وله عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (1).
أبو أيوب رفعه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فلما فقدمنا الشأم وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (1). للستة.
ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط ... الحديث مطولا (1).