أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1201–1225 من 3,586
علي: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. للشيخين وأبي داود (1).
سليمان بن يسار: أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة، وهو محرم عند ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي (1).
ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب الذي لا بد منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. للبخاري، والنسائي، و «الموطأ» بلفظه (1).
ابن عباس: أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق رأسه ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا (1).
وعنه: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. هما للبخاري (1).
مالك قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (1).
وفي أخرى: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟)) قلت: لا، قال: ((فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)). فنزلت في خاصة وهي لكم عامة (1).
عائشة: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على (ضباعة) (1) بنت الزبير، فقال لها: ((لعلك أردت الحج)) قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال: ((لها حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني)) وكانت تحت المقداد بن الأسود. للشيخين، والنسائي (2).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي عند البطحاء، وخرج من الثنية السفلى. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
وزاد في رواية: إذا خرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى، وكان عروة يدخل منهما جميعا، وكان أكثر ما (يخرج) (1) من كدى، وكان أقربهما إلى منزله. للشيخين والترمذي وأبي داود بلفظه (2).
نافع: أن ابن عمر قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو وكان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط بطن واد، فإذا ظهر بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على…
ابن عمر: كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى (1) وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. للستة إلا الترمذي (2) (3).
ولأبي داود: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة وطاف، وكان ابن عمر يفعله. ولبقيتهم إلا النسائي نحو ذلك (1).
ولهم ولأبي داود: عن عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج (1).
أبو رافع: لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكنني جئت فضربت فيه قبته، فجاء فنزل. لمسلم، وأبي داود (1).
أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من الغد يوم النحر، وهو بمنى: ((نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر)) يعني بذلك: المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو بني عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي)) - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين…
وفي رواية: ((للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر)) كأنه لا يزيد عليها. للستة إلا مالكا (1).
نافع: أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام. لمالك (1).
وفي رواية: أن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه، قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه)) قال: نعم، قال: ((فدين الله أحق)) (1).
وعنه: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال: ((لو كان عليها دين كنت قاضيه؟)) قال: نعم، قال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)). للشيخين، والنسائي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((ومن شبرمة)) قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: ((حججت عن نفسك)) قال: لا، قال: ((فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)). لأبي داود (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء، فقال: ((من القوم؟)) قالوا: المسلمون فقالوا: من أنت؟ فقال: ((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
ابن عمر: يكبر في فسطاطه ويكبر الناس لتكبيره دبر الصلاة، وفي غير وقت الصلاة، وإذا ارتفع النهار وعند الزوال، وإذا ذهب يرمي الجمار. ... للبخاري في ترجمته (1).
وفي ترجمة أخرى: عنه وعن أبي هريرة: كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما (1).