أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1176–1200 من 3,586
وفي رواية: قال له رجل من بني الهجيم: ما هذه الفتيا التي تشغفت أو تشعبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وإن رغمتم. للشيخين (1).
وعنه رفعه: ((إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة)). لرزين (1).
حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي)). للستة إلا الترمذي (1).
ابن عمر: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. لمالك (1).
وعنه: أن العباس استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمكث بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. للشيخين، وأبي داود (1).
أبو البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال مالك تفسير ذلك: فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون…
ابن عباس: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي أخرى: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلي بأمرك، قالت: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي (1).
ربيعة بن عبد الله: رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد؛ فلذلك تجرد، فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره- وذلك في مكان واحد- وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما…
جابر: كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
عروة: كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء وحق من اختير له. لمالك (1).
مالك: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بمنى: ((هذا المنحر، وكل منى منحر))، وقال في العمرة: ((هذا المنحر -يعني المروة- وكل فجاج مكة وطرقها منحر)) (1).
ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها بنعلين ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء. لمالك (1).
ولأبي داود: عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (1).
علي: لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها. لأبي داود (1).
زياد بن جبير: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما، فهذه سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين، وأبي داود (1).
عبد الله بن قرط: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، قال ثور: وهو اليوم الثاني، قال: وقرب له - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: ((من شاء اقتطع)). لأبي داود (1).
جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((كلوا وتزودوا)) (1).
ذؤيب أبو قبيصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: ((إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لمسلم (1).
ناجية الخزاعي قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: ((انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها)). لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
ابن المسيب: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس بذلك (1).
ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضللت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. هما لمالك (1).
أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال: ((اركبها))، قال: إنها بدنة، قال: اركبها فقال إنها بدنة، قال: ((اركبها ويلك)). في الثانية أو في الثالثة. للستة إلا الترمذي (1).
نافع: أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها (1).