أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1051–1075 من 3,586
عطاء: كان ابن عمر إذا أتى متمتعا يلبي بالحج يوم التروية إذا صلى الظهر، واستوى على راحلته (1).
وعنه: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: ((فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها)) (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
ابن عمر: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)). للستة (1).
أميمة بنت رقيقة: أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يجعلن عصائب فيها الورس والزعفران، فيعصبن بها أسافل شعورهن عن جباههن قبل أن يحرمن ثم يحرمن كذلك. للكبير (1).
ابن عباس رفعه: ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) للستة إلا مالكا (1).
عمر: وقد رأى على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا. قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة. لمالك (1).
يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: ((انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة)). للستة (1).
وفي أخرى لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث (1).
وعنها: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا (1) بالمسك (2) المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا (3). لأبي داود (4).
ابن عمر كفن ابنه واقدا (وقد) (1) ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. هما لمالك (2).
ابن عباس: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. للبخاري في ترجمة عبد الله بن حنين (1).
أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال المسور: لا يغسله. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن حنين، أرسلني ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله (يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده في الثوب، فطأطأه…
وفي أخرى: تزوج بها وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. قال ابن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم (1).
أبو رافع: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. للترمذي (1).
أبو قتادة: كنت يوما جالسا مع (رجال) (1) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزل في طريق مكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية (فأبصروا) (2) حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لو أنتي (أبصرته) (3) والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت…
الصعب بن جثامة: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء -أو بودان- فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). للستة إلا أبا دواد (1).
البهزي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه)) فجاء البهزي -وهو صاحبه- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -…
أبو بكر: أنه خرج حاجا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. للنسائي (1).
ابن عمر قال: الحائض تهل بالحج والعمرة، وتشهد المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر. لمالك (1).
ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم (1).
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. للبخاري، والترمذي (1).
أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. لأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، حتى إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، ثم إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى طوى بات به، فيصلي به الغداة ثم يغتسل، وزعم أن رسول الله (فعل ذلك. لمالك، والشيخين (1).