أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 676–700 من 3,586
ابن مسعود: ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا أربعا قبل الظهر، وفضلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد. ((للكبير)) بلين (1).
وفي أخرى: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال (1).
كريب: أن ابن عباس، وابن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه لعائشة يسألها عن الركعتين بعد العصر أخبرنا أنك تصليهما، وقد بلغنا أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما، قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنها. قال كريب: فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بذلك فقالت: سمعته - صلى الله عليه وسلم -…
أنس: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن للمغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. للشيخين، والنسائي (1).
ولمسلم قال مختار بن فلفل لأنس: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهنا (1).
وفي رواية: ((فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت)). لمسلم، وأبي داود، والترمذي (1).
نافع: أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
عطاء: أن ابن عمر كان إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله. لأبي داود، والترمذي (1).
علي قال: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن)). لأصحاب السنن (1).
ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى (المخدجي) (1) سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر (حق) (2) واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله…
أبو أيوب رفعه: ((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)). لأبي داود (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. لأبي داود (1).
وفي رواية: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت)). للستة إلا أبا داود (1).
ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الوتر {بسبح اسم ربك الأعلى}، و {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد} في ركعة ركعة. للنسائي، والترمذي (1).
جابر رفعه: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل)). لمسلم، والترمذي (1).
عائذ بن عمرو: سئل: هل ينقض الوتر؟ (قال:) (1) إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. للبخاري (2).
نافع: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. لمالك (1).
عائشة قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط، وإني لأسبحهأ. للشيخين، والموطأ، وأبي داود (1).
ولمسلم: وسألتها معاذة كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله (1).
عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى غير أم هانيء فإنها قالت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها في يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. للستة (1).
أبو هريرة: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. للستة إلا مالكا (1).
زيد بن أرقم: أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: لو علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)). لمسلم (1).
أبو ذر رفعه: ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)). لمسلم، وأبي (داود) (1) (2).
أبو قتادة ر فعه: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)). للستة (1).
وفي رواية: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما)). للستة إلا مالكا (1).