أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 251–275 من 3,586
عبد الله بن سفيان: قال: سألت امرأة ابن عمر إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي، ثم استثفري بثوب ثم…
أم عطية: قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (1).
مرجانة مولاة عائشة: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة (1).
ابنة زيد بن ثابت بلغها: أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا (1)
(أبو هريرة) رفعه: ((أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه))؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا)) للشيخين والترمذي والنسائي (1).
سعد: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكر فضيلة الأول منها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ألم يكن الآخر مسلما)) قالوا بلى وكان لا بأس به فقال - صلى الله عليه وسلم -. ((وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك…
ومن رواياته: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: ((من توضأ نحو هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه)) (1).
أبو أمامة: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أعاد، فسكت عنه، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف - صلى الله عليه وسلم - تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليه، فقال له: ((أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد…
عقبة بن عامر رفعه: ((يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة)) (1). لأبي داود والنسائي.
مالك: بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) (1).
معدان بن أبي طلحة: لقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة -أو قلت: أحب الأعمال إلى الله- فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها…
أنس رفعه: ((إن لله ملكا ينادى عند كل صلاة: يا بنى آدم قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها)). للأوسط والصغير (1).
أبو هريرة رفعه: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)). لمسلم والترمذي (1).
وعنه رفعه: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون)).للشيخين والموطأ والنسائي (1)
عمارة بن رؤيبة رفعه: ((لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)) يعني: الفجر والعصر. فقال رجل من أهل البصرة: آنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. فقال الرجل وأنا أشهد أني سمعته منه - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
ابن المسيب أرسله: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح، لا يستطيعونهما. أو نحو هذا. لمالك (1).
ابن مسعود: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: ((الصلاة لميقاتها)) قلت ثم أي؟ قال: ((بر الوالدين)) قلت: ثم أي قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
أنس: سأل رجل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم فرض الله على عباده من الصلوات؟ قال: ((افترض الله على عباده صلوات خمسا)) فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منها شيئا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن صدق ليدخلن الجنة)). للنسائي ومر لغيره مطولا في كتاب الإيمان (1).
وعنه قال: فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين)). للترمذي مطولا في حديث الإسراء (1).
ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (1). لمسلم وأبي داود والنسائي.
وللنسائي: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (1).
عمر قال: صلاة (الأضحى) (1) ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -. للنسائي (2).
مورق: سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. للكبير (1).
عبد الله بن فضالة عن أبيه: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان فيما علمني: ((حافظ على الصلوات الخمس)) قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، فقال: ((حافظ على العصرين)) وما كانت من لغتنا. قلت: وما العصران؟ فقال: ((صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لأبي داود (1).