أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 226–250 من 3,586
وعنه: قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: ((مكانكم)) ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا- ورأسه يقطر- فكبر فصلينا معه. للستة إلا الترمذي (1).
ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (1).
سليمان بن يسار: أن عمر صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: ((إنا لما أصبنا الودك لانت العروق)) (1).
علي رفعه: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب)). لأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، قلن: نعم قالت أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (1).
جابر رفعه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام من غير عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)). للترمذي (1)
ابن عمر: أنه كان يدخل الحمام فينوره صاحب الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (1).
ومن رواياته: قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (1).
أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا…
أبو هريرة رفعه: ((من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد)). للترمذي (1).
عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. للستة بلفظ الشيخين (1).
ولأبي داود والنسائي عن ميمونة: وكان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين في محتجزة (1).
عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار)) (1).
ومنها: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد قال: ((يا عائشة ناوليني الثوب)) فقالت: إني لا أصلي حائض، فقال: ((ليس في يدك)) فناولته (1).
أم سلمة: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنفست؟)) قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. للشيخين والنسائي (1).
وعنها: وسألها شريح بن هاني: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طمث؟ قالت: نعم، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوني، فآكل معه وأنا عارك، فكان يأخذ العرق، فيقسم علي فيه فآخذه فأتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب، منه فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث…
وعنها: وقالت لها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. للستة إلا مالكا (1).
عائشة: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل وقال: ((هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة)) (1).
وفي أخرى لأبي داود: قال مكحول: النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة، فإنها مستحاضة (1).
ولمالك: عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت حمنة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي (1).
أسماء بنت عميس: قلت: يا رسول الله: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((سبحان الله هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحد، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك)) قال أبو داود: رواه…
أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم (لتستثفر) (1) بثوب ثم لتصلي. لمالك وأبي داود…
(الهيمي) (1) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله، كيف تغتسل المستحاضة؟ قال: تغتسل من ظهر، إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استذفرت بثوب. لأبي داود (2).
عائشة: لقد اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة وهي تصلي، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. (1).