أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–11 من 11
الأشعث بن قيس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للشيخين وأبي داود والترمذي…
وعنه: أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: ((هل لك بينة؟)) قال: لا، ولكن أحلفه، والله (يعلم) (1) أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي…
إياس بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ((وإن كان قضيبا من أراك)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (1).
وله وللنسائي رفعه: ((من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما)) (1).
جابر رفعه: ((لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، - أو- وجبت له النار)). لمالك، وأبو داود بلفظه (1).
وعنه رفعه: ((قال سليمان: لأطوفن الليل على تسعين امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له: الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل وايم الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون)) (1).
أبو موسى: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: ((والله لا أحملكم، ولا عندي ما أحملكم عليه)) ثم أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، قال: فلما انطلقنا، قال بعض لبعض: أغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا" يا رسول الله، حلفت أن لا تحملنا، ثم…
عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أبا بكر تضيف رهطا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء، فأتاهم عبد الرحمن بما عنده فقال: اطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، فأبوا…
أبو هريرة رفعه: ((لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه)). للشيخين (1).
ابن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لمالك (1).
سعد: كنا نذكر بعض الأمر - وأنا حديث عهد بالجاهلية- فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب - صلى الله عليه وسلم -: ما قلت ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته: فقال: ((قل لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد…